responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 385

فصل في زكاة الفطرة‌

وهي واجبة إجماعاً من المسلمين [١].

ومن فوائدها : أنها تدفع الموت في تلك السنة عمن أديت عنه. ومنها : أنها توجب قبول الصوم , فعن الصادق (ع) أنه قال لوكيله : « اذهب فأعط من عيالنا الفطرة أجمعها , ولا تدع منهم أحداً , فإنك إن تركت منهم أحداً تخوفت عليه الفوت. قلت : وما الفوت؟ قال (ع) : الموت » [١]. وعنه (ع) : « أن من تمام الصوم إعطاء الزكاة. كما أن الصلاة على النبي (ص) من تمام الصلاة , لأنه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمداً , ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي (ص) إن الله تعالى قد بدأ بها قبل الصلاة , وقال ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى ) [٢].

______________________________________________________

فصل في زكاة الفطرة‌

[١] إلا من شذ من بعض أصحاب مالك , كما في الجواهر. وحكي فيها القول بسقوطها عن البادية عن عطاء وعمر بن عبد العزيز وربيعة. ثمَّ قال : وهو غلط.

[٢] هذا الحديث ـ على ما في الوسائل ـ رواه الصدوق (ره) عن أبي بصير وزرارة , قالا : « قال أبو عبد الله (ع) : إن من تمام الصوم إعطاء‌


[١] الوسائل باب : ٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٥.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست