responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 382

الآخذ فقيراً [١].

السابعة والثلاثون : إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرها يكون هو المتولي للنية. وظاهر كلماتهم الاجزاء [٢] , ولا يجب على الممتنع بعد ذلك شي‌ء , وإنما يكون عليه الإثم من حيث امتناعه [٣]. لكنه لا يخلو عن اشكال ـ بناء على اعتبار قصد القربة ـ إذ قصد الحاكم لا ينفعه فيما هو عبادة واجبة عليه [٤]

______________________________________________________

[١] إذا تعينت زكاة بقبض الحاكم بعنوان الولاية على الفقراء فلا وجه للإشكال في صحة دفعها إلى الفقير بأي عنوان كان , لما تقدم منه : من جواز دفع المالك لها إلى الفقير رياء إذا كانت معزولة , فجواز ذلك من الحاكم بطريق أولى.

[٢] لقيام الحاكم مقامه في الواجب الجامع للشرائط , التي منها النية فإذا تحقق الواجب ـ ولو من الولي ـ أجزأ. هذا بناء على كون موضوع الوجوب الإيتاء المضاف إلى المالك. إما إذا كان نفس الإيتاء ولو من غيره غاية الأمر أنه لا ولاية لغيره على الإخراج , فالولي الشرعي وإن كان إيتاؤه ليس بعنوان النيابة عن المالك , لكنه لما كان إيتاء للزكاة كان مفرغاً لذمة المالك وماله , لوصول الحق إلى أهله , فلا بد أن يجزي ولا حاجة الى الإعادة. بل لا معنى للإعادة , إذ هي من قبيل الامتثال بعد الامتثال. نعم لا يكون فعل الولي مقرباً للمالك , وان كان مجزياً بنحو لا مجال للفعل ثانياً.

[٣] إذا بني على الاجزاء بفعل الحاكم ـ لأنه ولي الممتنع ـ فالإثم يكون من قبيل الإثم على التجري. اللهم إلا أن يكون قد أخرها في صورة لا يجوز له التأخير ولو لطلب الحاكم , فتكون المعصية من جهة مخالفة الفورية.

[٤] هذا إذا لم تشريع النيابة فيه. أما مع البناء على المشروعية فيكون‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست