responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 381

إذ المفروض تحققها حين الإخراج والعزل [١].

الخامسة والثلاثون : إذا وكل شخصاً في إخراج زكاته وكان الموكل قاصداً للقربة وقصد الوكيل الرياء , ففي الإجزاء إشكال [٢] , وعلى عدم الاجزاء يكون الوكيل ضامناً.

السادسة والثلاثون : إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة , فإن كان أخذ الحاكم ودفعه بعنوان الوكالة عن المالك أشكل الاجزاء [٣] , كما مر. وإن كان المالك قاصداً للقربة حين دفعها للحاكم ـ وإن كان بعنوان الولاية على الفقراء ـ فلا إشكال في الاجزاء إذا كان المالك قاصداً للقربة بالدفع إلى الحاكم , لكن بشرط أن يكون إعطاء الحاكم بعنوان الزكاة. وأما إذا كان لتحصيل الرياسة فهو مشكل. بل الظاهر ضمانه حينئذ , وإن كان‌

______________________________________________________

[١] لكن ظاهر المستند الإجماع على الاعتبار النية في العزل والدفع معاً. ولعله ظاهر غيره.

[٢] إذا كان الوكيل وكيلا في الإخراج ـ كما هو المفروض ـ فمقتضى ما سبق عدم الاجزاء , لعدم وقوعه عن نية. نعم إذا كان وكيلا في الإيصال محضاً أمكن القول بالاجزاء. فراجع المسألة الاولى من الفصل السابق. نعم قد يقال : الرياء في النيابة فلا ينافي التقرب في المنوب فيه , وتقرب المنوب عنه لا يتنافى مع عدم تقرب النائب. نعم إذا كان في نفس المنوب فيه توجه الاشكال.

[٣] التفصيل المتقدم في المسألة السابقة جار فيه.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست