responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 380

حرمة السؤال , واشتراط العدالة في الفقير , وإلا فلا دليل عليه بالخصوص. بل قال المحقق القمي ـ 1 ـ : « لم أر من استثناه ـ فيما رأيته من كلمات العلماء ـ سوى المجلسي في زاد المعاد. قال : ولعله سهو منه. وكأنه كان يريد الاحتياط منها وذكره بعنوان الفتوى .. ».

الثالثة والثلاثون : الظاهر ـ بناء على اعتبار العدالة في الفقير ـ عدم جواز أخذه أيضاً , لكن ذكر المحقق القمي ـ ; ـ أنه مختص بالإعطاء , بمعنى : أنه لا يجوز للمعطي أن يدفع إلى غير العادل. وأما الآخذ فليس مكلفاً بعدم الأخذ [١].

الرابعة والثلاثون : لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة , وظاهر كلمات العلماء : أنها شرط في الاجزاء , فلو لم يقصد القربة لم يكن زكاة ولم يجز. ولو لا الإجماع أمكن الخدشة فيه. ومحل الاشكال غير ما إذا كان قاصداً للقربة في العزل وبعد ذلك نوى الرياء ـ مثلا : حين دفع ذلك المعزول إلى الفقير ـ فان الظاهر إجزاؤه وإن قلنا باعتبار القربة‌

______________________________________________________

ترحمه , فان رحمته فأعطه كسرة » [١]. لكن يحتمل أن يكون المراد سؤال المخالفين. فلاحظه في باب اشتراط الايمان في المستحق من الوسائل [٢] ويحتمل حمله على من اتخذ السؤال حرفة , فإنه نوع من الحرف. ولعله مراد المجلسي (ره) أيضاً.

[١] الفرق بينه وبين سائر الشرائط غير ظاهر.


[١] الوسائل باب : ٥ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٦.

[٢] الوسائل باب : ٥ من أبواب المستحقين للزكاة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست