responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 373

عنده , أو كان حاضراً وكان بحكم الغائب عرفاً [١].

العشرون : يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل الله كتاباً أو قرآناً أو دعاء ويوقفه , ويجعل التولية بيده أو يد أولاده. ولو أوقفه على أولاده وغيرهم ـ ممن يجب نفقته عليه ـ فلا بأس به أيضاً [٢]. نعم لو اشترى خاناً أو بستاناً ووقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم , فيه إشكال [٣].

الحادية والعشرون : إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة , لا يجوز للفقير المقاصة من ماله [٤] إلا بإذن الحاكم الشرعي في كل مورد.

الثانية والعشرون : لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحج [٥] أو نحوهما من القرب , ويجوز من سهم سبيل الله.

______________________________________________________

[١] والنذر وما بعده يجعله بحكم الغائب عرفاً , لأنه مانع من التصرف في النصاب.

[٢] لأنه ليس ذلك صرفاً للزكاة في نفقة واجب النفقة , فيقتضيه إطلاق ما دل على الصرف في سبيل الله تعالى , كما فيما قبله.

[٣] قد تقدم : أنه لا يجوز إعطاء واجب النفقة من الزكاة , ولو من سهم سبيل الله تعالى , ومقتضاه في المقام المنع. ولا يجدي كون المقام من إعطاء منافع الوقف ـ الذي هو الزكاة لا نفس الزكاة ـ لأنه إذا حرمت الزكاة حرمت منافعها ونماؤها.

[٤] لأنه لا ولاية له عليها , وملكه لها إنما يكون بالقبض.

[٥] مقتضى ما تقدم , من عدم اختصاص سهم الفقراء بالتمليك بل‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست