responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 372

موضعه بحيث لا يمكنه العثور عليه , لا يجب فيه الزكاة إلا بعد العثور , ومضي الحول من حينه [١]. وأما إذا كان في في صندوقه مثلاً لكنه غافل عنه بالمرة , فلا يتمكن من التصرف فيه من جهة غفلته , وإلا فلو التفت إليه أمكنه التصرف فيه فيجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول [٢]. ويجب التكرار إذا حال عليه أحوال , فليس هذا من عدم التمكن , الذي هو قادح في وجوب الزكاة.

التاسعة عشرة : إذا نذر أن لا يتصرف في ماله الحاضر شهراً أو شهرين , أو أكرهه مكره على عدم التصرف , أو كان مشروطاً عليه في ضمن عقد لازم , ففي منعه من وجوب الزكاة , وكونه من عدم التمكن من التصرف الذي هو موضوع الحكم إشكال [٣] , لأن القدر المتيقن ما إذا لم يكن المال حاضراً‌

______________________________________________________

[١] كما تقدم في خامس شرائط الوجوب.

[٢] فان عدم التمكن فيه ناشئ من القصور في غير ناحية المال , ومثله غير قادح في التمكن من التصرف , بمعنى : عدم القصور من ناحية المال , لكونه في يد الغاصب أو في مكان لا يعرف أو نحو ذلك. ولذا لا يظن الالتزام بأن الإغماء في أثناء الحول يقطع الحول , بل من الضروري : أن النوم في أثنائه لا يقطعه , فذلك شاهد : بأن المراد ـ من القدرة المأخوذة شرطاً ـ هي القدرة من ناحية المال. وإن شئت قلت : ليس لدليل اعتبار التمكن إطلاق يشمل مثل ذلك , فيبقى داخلا في عموم الوجوب.

[٣] قد تقدم : أن عدم القدرة الشرعية كعدم القدرة العقلية مانع عن الوجوب. ولا فرق بين تمام الحول وبعضه فيما هو ظاهر الأدلة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست