responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 374

الثالثة والعشرون : يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل الله في كل قربة , حتى إعطاؤها للظالم لتخليص المؤمنين من شره , إذا لم يمكن دفع شره إلا بهذا.

الرابعة والعشرون : لو نذر أن يكون نصف ثمرة نخلة أو كرمه أو نصف حب زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة ـ وبلغ ذلك النصاب , وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضاً [١] لأنه مالك له حين تعلق الوجوب. وأما لو كان بعنوان نذر الفعل فلا تجب على ذلك الشخص [٢]. وفي وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال [٣].

الخامسة والعشرون : يجوز للفقير أن يوكل شخصاً يقبض له الزكاة [٤] , من أي شخص , وفي أي مكان كان ويجوز‌

______________________________________________________

يجوز صرفه عليهم أيضاً , لا مانع من تعيين السهم للصرف في مصالحه المذكورة وغيرها , من القرب كانت أو غيرها. اللهم إلا أن يستشكل في ثبوت ولاية المالك على مثل هذا الشرط أو القيد. وسيأتي من المصنف ـ في بعض مسائل الاستطاعة البدلية ـ الفتوى بالجواز.

[١] هذا بناء على صحة نذر النتيجة. لكن عرفت الاشكال فيه في مبحث اشتراط القدرة على التصرف. فراجع.

[٢] لعدم ملكه بمجرد النذر , بل يتوقف على التمليك من المالك وهو غير حاصل.

[٣] لكن تقدم : أن النذر مانع من التصرف في موضوعه , فترتفع القدرة عليه , الموجب لعدم تعلق الزكاة.

[٤] لأن القبض مما يقبل النيابة عندهم , كما يساعده ارتكاز‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست