responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 371

الأولى أن يشترط عليه أداؤها بتمامها عنده.

السابعة عشرة : اشتراط التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام والنقدين ـ معلوم [١]. وأما فيما لا يعتبر فيه ـ كالغلات ـ ففيه خلاف وإشكال [٢].

الثامنة عشرة : إذا كان له مال مدفون في مكان , ونسي‌

______________________________________________________

لا تصلح حيلة لتفريغ الذمة.

[١] لاتفاق النص والفتوى عليه.

[٢] ينشآن : من إطلاق معاقد الإجماع على أن التمكن من التصرف شرط في الوجوب , الشامل للجميع. ومن اختصاص أكثر النصوص ـ أو جميعها ـ بما يعتبر فيه الحول. وعن الميسية والمسالك : التصريح بالعموم وعن المدارك : « أن ذلك مشكل جداً , لعدم وضوح مأخذه , إذ غاية ما يستفاد من الروايات المتقدمة : أن المغصوب ـ إذا كان مما يعتبر فيه الحول , وعاد الى ملكه ـ يكون كالمملوك ابتداء , فيجري في الحول من حين عوده. ولا دلالة لها على ما لا يعتبر فيه الحول بوجه .. » واستشكل فيه في مفتاح الكرامة : بأن معاقد الإجماعات متناولة له , وفيها بلاغ. وفي الجواهر : « يدفعه : ما سمعت من إطلاق معاقد الإجماعات وغيرها , الذي لا ينافيه الاقتصار على ذي الحول في بعض النصوص , كما هو واضح .. ». وكأنه يشير بقوله : « وغيرها » إلى صحيح ابن سنان : « لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك .. » [١] , فإنه شامل لغير ذي الحول , فيعمه الحكم. ومن ذلك يظهر ضعف ما قواه المصنف (ره) في آخر مسائل هذا الختام ـ وفي أواخر كتاب المساقاة ـ من عدم اشتراط متمكن من التصرف فيما لا يعتبر فيه الحول.


[١] الوسائل باب : ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٦.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست