اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 365
العلم بأنه أداها , أو يكفي إخبار الوكيل بالأداء؟ لا يبعد جواز الاكتفاء ـ إذا كان الوكيل عدلا ـ بمجرد الدفع إليه [١].
الثانية عشرة : إذا شك في اشتغال ذمته بالزكاة , فأعطى شيئاً للفقير ونوى أنه إن كان عليه الزكاة كان زكاة , وإلا فإن كان عليه مظالم كان منها , والا فإن كان على أبيه زكاة كان زكاة له , وإلا فمظالم له. وإن لم يكن على أبيه شيء فلجده إن كان عليه ـ وهكذا ـ فالظاهر الصحة [٢].
الثالثة عشرة : لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أولا فأولا [٣] , فلو كان عليه زكاة السنة
وذلك ـ بظاهره ـ مناف لما ذكر. ولعله محمول على صورة ظهور المجانية.
[١] هذا غير ظاهر. نعم مقتضى صحيح ابن يقطين : « سألت أبا الحسن (ع) عمن يلي صدقة العشر على من لا بأس به , فقال : إن كان ثقة فمره أن يضعها في مواضعها , وإن لم يكن ثقة فخذها أنت وضعها في مواضعها » [١] , وخبر شهاب : « قلت لأبي عبد الله (ع) : إني إذا وجبت زكاتي أخرجتها , فأدفعها الى من أثق به يقسمها. قال (ع) : نعم , لا بأس بذلك. أما إنه أحد المعطين » [٢]اعتبار الوثوق بالوصول الى الفقير , ولا يكفي مجرد الدفع إلى الوكيل العادل , كما لا يعتبر العدالة فيه.
[٢] لما عرفت من عدم قدح مثل هذا الترديد مع كون المنوي أمراً معيناً واقعاً , والترديد إنما هو في وصفه.
[٣] إذ لا دليل عليه , والإطلاق ينفيه.
[١] الوسائل باب : ٣٥ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٣٥ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٤.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 365