responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 364

العاشرة : إذا طلب من غيره أن يؤدي زكاته تبرعاً من ماله جاز وأجزأ عنه [١] , ولا يجوز للمتبرع الرجوع عليه.

وأما إن طلب ولم يذكر التبرع فأداها عنه من ماله , فالظاهر جواز رجوعه [٢] عليه بعوضه , لقاعدة احترام المال. إلا إذا علم كونه متبرعاً.

الحادية عشرة : إذا وكل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير , هل تبرأ ذمته بمجرد ذلك , أو يجب‌

______________________________________________________

ولا دليل على صحة الإخراج من غير المالك ـ لا بعنوان النيابة عنه ـ فاشتراطه يكون مخالفاً للكتاب , لأن الإخراج عبادة , فلا بد من الأمر به , وهو غير ثابت في حق غير المالك. فتأمل جيداً.

[١] لما حررناه في مبحث القضاء عن الغير : من أن عدم جواز النيابة عن الحي في الواجبات إنما كان للإجماع , وإلا فالأصل يقتضي الجواز فيها لكونها مما يقبل النيابة في نظر العرف والعقلاء. ويشهد له في المقام : ما تضمن جواز التوكيل في أدائها , وما دل على نيابة الحاكم عن الممتنع. وقد تقدم في زكاة القرض ماله نفع في المقام. فراجع.

[٢] إما لأن ظاهر الأمر بالعمل ـ إذا كان مما له قيمة معتد بها ـ أن ذلك على وجه الضمان , فيكون الأمر بمنزلة الإيجاب والفعل بمنزلة القبول , ويكون ذلك معاملة خاصة ـ نظير الجعالة ـ يشملها دليل النفوذ. وإما لاقتضاء الأمر بالفعل كون الفعل لأجله مستوفى للأمر فيضمنه , لعموم على اليد , بناء على شموله للأعيان والمنافع. مع أن الذي يظهر من كلماتهم المفروغية عن الضمان بمثل ذلك. نعم في الشرائع في كتاب الجعالة : « لو استدعى الرد ولم يبذل أجرة لم يكن للراد شي‌ء , لأنه متبرع بالعمل .. ». ونحوه ما عن غيرها أيضاً.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست