responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 366

السابقة وزكاة الحاضرة , جاز تقديم الحاضرة بالنية. ولو أعطى من غير نية التعيين فالظاهر التوزيع [١].

الرابعة عشرة : في المزارعة الفاسدة الزكاة ـ مع بلوغ النصاب ـ على صاحب البذر [٢] , وفي الصحيحة منها عليهما [٣] إذا بلغ نصيب كل منهما. وإن بلغ نصيب أحدهما دون الآخر فعليه فقط , وإن لم يبلغ نصيب واحد منهما فلا يجب على واحد منهما , وإن بلغ المجموع النصاب.

الخامسة عشرة : يجوز للحاكم الشرعي أن يقترض على الزكاة [٤]

______________________________________________________

[١] مع اختلاف المأمور به في الخصوصيات الموجبة لاختلاف الأحكام ـ كما إذا كان أحدهما في الذمة والآخر في العين , أو كان أحدهما في نصاب الإبل والآخر في نصاب الغنم ـ لا بد من التعيين ولو على نحو التوزيع , فلو لم يقصد شي‌ء من ذلك أصلا لم يسقط شي‌ء من الزكاة , لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح. ومع عدم الاختلاف ـ كما إذا كان كل منهما في الذمة ـ يسقط من الزكاة بمقدار ما أعطي ويبقي الباقي , من دون تعيين , لامتناع التعيين من دون معين. كما لو نذر صوم يومين فصام أحدهما , فإنه يسقط عنه يوم ويبقى عليه يوم آخر , بلا تعيين في الساقط ولا الثابت.

[٢] لأن الزرع كله لمالك البذر , من دون أن يستحق العامل منه شيئاً.

[٣] لأن الزرع ملك لهما.

[٤] الظاهر أنه لا إشكال في ذلك ـ في الجملة ـ إذ لا إشكال في أن ولي الزكاة يستأجر لحفظها وجمعها ونقلها ورعيها , ويشتري لعلفها وسقيها ونحو ذلك من مصالحها , فتكون أجرة الراعي والحارس , وأجرة المكان الذي تجمع فيه , وقيمة العلف ـ ونحو ذلك من الأموال التي تصرف لمصالحها ـ

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست