responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 330

جاز أن يعطى بكل سبب نصيباً [١].

السابعة عشرة : المملوك الذي يشتري من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة , دون الامام (ع) [٢] ولكن الأحوط صرفه في الفقراء فقط.

______________________________________________________

[١] كما هو المعروف. للإطلاق. والانصراف إلى صورة تباين الافراد ـ كما عن الحدائق ـ ممنوع , بنحو يعول عليه في رفع اليد عن الإطلاق.

[٢] على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة , كما في الجواهر , وعليه علماؤنا , كما في المعتبر وعن المنتهى. لموثق عبيد : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعاً يدفع ذلك اليه , ونظر إلى مملوك يباع بثمن يريده , فاشتراه بتلك الألف الدراهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه , هل يجوز ذلك؟ قال : نعم , لا بأس بتلك. قلت : فإنه لما أن أعتق وصار حراً اتجر واحترف فأصاب مالا كثيراً , ثمَّ مات وليس له وارث , فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ قال (ع) : يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة , لأنه إنما اشتري بمالهم » [١]. وفي الصحيح عن أيوب بن الحر : « ميراثه لأهل الزكاة , لأنه اشتري بسهمهم » [٢].

ومقتضى الأول وإن كان اختصاص الولاء بالفقراء , إلا أن التعليل فيه بأنه اشتري بمالهم موجب لحمله على إرادة أرباب الزكاة ـ ولو بقية الأصناف ـ لحكومة التعليل , كما في سائر الموارد. فيكون ذكر الفقراء لأنهم العمدة في المصرف لا لخصوصية فيهم , كما هو الحال في النصوص المتضمنة أن الزكاة للفقراء. بل مناسبة الحكم والموضوع تقتضي جواز صرفه‌


[١] الوسائل باب : ٤٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٤٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست