[١] لأن قبضه قبض المستحق , كما هو مقتضى دليل الولاية في المقام وفي سائر مواردها.
[٢] كما عن الأكثر. لأنه مقدمة للتسليم الواجب. ورد : بأن الواجب من الدفع عدم الحبس والحيلولة بين العين والمستحق , وهذا المقدار لا يتوقف على الكيل أو الوزن. وفيه : أن المعنى الذي يمكن حمل الإيتاء عليه هو رفع الحوائل عن وضع المستحق يده الحق , ومن الواضح أن عدم تعيينه في مصداق خارجي ملازم للحائل دون ذلك. ولا فرق في ذلك بين عدم تعيينه أصلا , أو تعيينه في المشاع. فاذا توقف ذلك التعيين على مئونة كانت على المالك , لأنه المخاطب بالتعيين. كما لا فرق في ذلك بين القول بكون الزكاة جزءاً من النصاب أو مالا عليه أو في ذمة المالك , لاشتراط المقتضي في الجميع.
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن المبسوط : من أن الأجرة على الزكاة لأنه سبحانه أوجب على المالك قدراً معلوماً من الزكاة , فلو وجبت الأجرة عليه لزم أن يزاد الواجب على القدر الذي وجب. إذ فيه : أن ذلك وجوب للمقدمة , لا بالأصالة.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 329