responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 331

الثامنة عشرة : قد عرفت سابقاً [١] : أنه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مئونة السنة , بل يجوز دفع ما يزيد على غناه إذا أعطي دفعة , فلا حد لأكثر ما يدفع إليه. وإن كان الأحوط الاقتصار على قدر الكفاف , خصوصاً في المحترف الذي لا تكفيه حرفته. نعم لو أعطي تدريجاً فبلغ مقدار مئونة السنة حرم عليه أخذ ما زاد للإنفاق. والأقوى أنه لا حد لها في طرف القلة [٢] أيضاً , من غير فرق بين زكاة النقدين‌

______________________________________________________

في الرقاب أيضاً , فيكون الولاء من نتائج الزكاة , فيجري عليه حكمه. ومن ذلك يظهر ضعف ما جعله في الجواهر تحقيقاً في المقام : من كون الإرث للفقراء لا غير. وأضعف منه : ما عن جماعة من المتأخرين ـ منهم العلامة ـ من كون الوارث الإمام , لأنه لا يملكه مستحق الزكاة , فلا وجه لارثه له , والامام وارث من لا وارث له. إذ هو ـ كما ترى ـ طرح للنص المعتبر من دون وجه ظاهر.

[١] يعني : في أصناف المستحقين. وعرفت هناك الوجه في جميع ما ذكره. فراجع.

[٢] كما عن جمل السيد والسرائر والقاضي والشهيدين وأكثر من تأخر عنهما , خلافاً لظاهر المقنعة والانتصار والصدوقين والشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب والإسكافي وابن حمزة وسلار والغنية والمعتبر والشرائع والنافع على ما حكي عن بعضها. فقيل ـ وهو الأكثر. كما في المعتبر والشرائع ـ لا يعطى الفقير أقل مما يجب في النصاب الأول , وهو خمسة دراهم , أو عشرة قراريط. وقيل ـ كما في المعتبر حكايته عن سلار وابن الجنيد ـ : أقله ما يجب في النصاب الثاني , وهو قيراطان , أو درهم.

واستدل في المعتبر للأول : بصحيح أبي ولاد عن أبي عبد الله (ع) : « سمعته

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست