اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 319
ما لم يعلم كذبه. ومع التهمة لا بأس بالتفحص والتفتيش عنه.
السادسة : يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص [١] وإن كان من غير الجنس الذي تعلقت به [٢] من غير فرق بين وجود المستحق وعدمه على الأصح [٣] وإن كان الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية. وحينئذ فتكون في يده أمانة لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط [٤] ,
[٢] كما نص عليه شيخنا الأعظم (ره) في رسالته , مستفيداً له من الشهيدين وجماعة. لإطلاق ما دل على جواز دفع البدل.
[٣] كما قواه في الجواهر , حاكياً له عن التذكرة والمنتهى والدروس. ويقتضيه ظاهر موثق يونس بن يعقوب : « قلت لأبي عبد الله (ع) زكاتي تحل علي في شهر , أيصلح لي أن أحبس منها شيئاً مخافة أن يجيء من يسألني يكون عندي عدة. فقال : إذا حال الحول فأخرجها من مالك لا تخلطها بشيء , ثمَّ أعطها كيف شئت » , وصحيح ابن سنان : « في الرجل يخرج زكاته , فيقسم بعضها , ويبقي بعضا يلتمس لها المواضع , فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر , قال (ع) : لا بأس » [١]. خلافاً لآخرين , لأن الزكاة دين ـ أو كالدين ـ لا يتعين إلا بقبض المستحق , أو من بحكمه. لكنه لا يجدي في قبال ظاهر النصوص.
[٤] كما نص عليه في الجواهر. لخبر علي بن أبي حمزة. لكنه مختص
[١] الوسائل باب : ٥٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 319