بصورة عدم وجود المستحق. أما خبر عبيد [١] وأبي بصير [٢] فاطلاقهما نفي الضمان مقيد بما دل على الضمان بتأخير الدفع مع إمكانه , كما سيجيء في مسألة جواز النقل. ولعل مراد الجواهر من قوله (ره) : « إلا بالتفريط أو نحوه .. » ما يشمل ذلك. بل ظاهر ما في رسالة شيخنا الأعظم (ره) ـ : « قالوا : فليس له الابدال , ولا يضمنه إلا بالتفريط , أو تأخير الإخراج مع التمكن .. » ـ الاتفاق على الضمان بذلك , فإطلاق المتن نفي الضمان محل إشكال. إلا أن يكون المراد من التفريط ما يشمل ذلك , كما يشهد به حكمه بالضمان مع التأخير حيث يمكن الدفع في آخر مسائل فصل زكاة الغلات. إذ احتمال العدول بعيد جداً. وتقدم هناك شرح المسألة. فراجع.
[١] لظهور النصوص في تعينها زكاة بالعزل , فجواز التبديل يتوقف على ولايته عليه , وهو يحتاج إلى دليل مفقود , والأصل عدم ترتب الأثر. فما عن شارح الروضة : من منع خروجه عن الملك , أو منع عدم جواز الابدال غير ظاهر.
[٢] تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثالثة والثلاثين من فصل زكاة الغلات.
[٣] بلا ريب كما عن المدارك , وبلا خلاف أجده كما في الجواهر.
[١] الوسائل باب : ٣٩ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٤.
[٢] الوسائل باب : ٣٩ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٣.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 320