responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 312

إليه مؤاخذة له بإقراره [١]. ولو ادعى أنه ليس بهاشمي يعطى من الزكاة , لا لقبول قوله , بل لأصالة العدم عند الشك [٢] في كونه منهم أم لا. ولذا يجوز إعطاؤها لمجهول النسب كاللقيط.

( مسألة ٢٣ ) : يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولد من الهاشمي بالزنا , فالأحوط عدم إعطائه [٣]. وكذا الخمس , فيقتصر فيه على زكاة الهاشمي.

______________________________________________________

[١] كما لم يستبعده في الجواهر. لكنه غير ظاهر , إذ الإقرار إنما يمنع من العمل بالحجة ـ من أمارة أو أصل ـ بالإضافة إلى الاحكام التي تكون للمقر , لا بالإضافة إلى المالك وإفراغ ذمته بذلك. فتأمل.

[٢] فقد حكي عن بعض : أنه نسب إلى الأصحاب بناءهم على العمل بها في جميع أبواب الفقه , من النكاح , والإرث , والوصية , والبيع , والوقف , والديات , وغيرها. وفي طهارة شيخنا الأعظم (ره) في كتاب الحيض : أن أصالة عدم الانتساب معول عليها عند الفقهاء في جميع المقامات. لكن حجيتها من باب الاستصحاب مبنية على جريان الأصل في العدم الأزلي بنحو مفاد ليس الناقصة , وهو محل إشكال وخلاف بين الأعلام. وتقدم في مبحث المياه التعرض له.

[٣] كذا في الجواهر أيضاً. لكن قال : « وإن كان قد يقوى خلافه , لعموم الفقراء في مصرف الزكاة , بعد الانسباق للمتولد منهم بغير ذلك , فيبقى مندرجاً تحت العموم .. ».

أقول : دعوى الانصراف غير ظاهرة , فعموم المنع من إعطاء الهاشمي محكم. ونفي ولد الزنا على نحو يشمل المقام غير متحصل , إذ عدم التوارث أعم. وقاعدة : ( الولد للفراش ) قاعدة ظاهرية , لا مجال لها في ظرف العلم بالانتساب.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست