responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 311

خصوصاً مثل زكاة مال التجارة [١].

( مسألة ٢٢ ) : يثبت كونه هاشمياً بالبينة [٢] , والشياع [٣]. ولا يكفي مجرد دعواه [٤] , وإن حرم دفع الزكاة‌

______________________________________________________

وكل ذلك صدقة. وربما فرق قوم بين ما يخرج على سبيل سد الخلة ومساعدة الضعيف طلباً للأجر , وبين ما جرت العادة بالتردد , كالقرض والهدية .. » لكن من القريب أن يكون المراد من الصدقة في المقام الفداء المقصود به دفع البلاء. وأما خبر إبراهيم بن محمد بن عبد الله الجعفري : « كنا نمر ـ ونحن صبيان ـ ونشرب من ماء في المسجد من ماء الصدقة , فدعانا جعفر بن محمد (ع) فقال : يا بني لا تشربوا من هذا الماء واشربوا من مائي .. » [١]فليس للحرمة قطعاً , لعدم بلوغ المخاطبين , ولا بد أن يكون للإرشاد إلى أمر هناك.

[١] كأن وجه الخصوصية وجود القول المعتد به في وجوبها , فتكون من الزكاة المفروضة.

[٢] لعموم دليل حجيتها , كما تقدم تقريبه في المياه [٢].

[٣] كما هو المشهور , من ثبوت النسب به. وأنكره بعض إذا لم يفد العلم , لعدم الدليل عليه. ودعوى قيام السيرة عليه غير ثابتة. لكن الانصاف ثبوت السيرة على الاعتماد على الشياع الموجب للاطمئنان , فالاعتماد عليه حينئذ في محله.

[٤] للأصل. ولا سيرة على حجيتها , كما كانت على حجية دعواه الفقر. فما عن كشف الغطاء : من القبول , مع عدم كونه مظنة الكذب غير ظاهر.


[١] الوسائل باب : ٣١ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.

[٢] لاحظ المسألة : ٦ من فصل ماء البئر من الجزء الأول من هذا الشرح.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست