responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 313

فصل في بقية أحكام الزكاة

وفيه مسائل : الأولى : الأفضل [١] ـ بل الأحوط ـ [٢] نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة , لا سيما إذا طلبها , لأنه أعرف بمواقعها. لكن الأقوى عدم وجوبه [٣] , فيجوز

______________________________________________________

فصل في بقية أحكام الزكاة‌

[١] بلا ريب , كما قيل. لفتوى جماعة بالاستحباب. ولأنه أبصر بمواقعها. لكن ثبوت الاستحباب بالفتوى مبني على قاعدة التسامح , وأن من مواردها فتوى الفقيه , وكلاهما محل إشكال. والتعليل غير مطرد , إذ ربما يكون المالك أبصر من الفقيه , كما هو ظاهر جداً.

[٢] خروجاً عن شبهة الخلاف.

[٣] كما هو المشهور. ويشهد له كثير من النصوص , المتفرقة في أنواع المستحقين وشرائطهم , وفي نقلها وعزلها وغير ذلك , مما يشرف بالفقيه على القطع بذلك. وبها يخرج عن ظهور قوله تعالى : ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها ... ) [١] في وجوب الدفع إلى النبي (ص) أو الإمام (ع) أو نائبه العام , بناء على تماميته. مع أنه محل إشكال.

ومن ذلك يظهر ضعف ما عن المفيد والحلبي : من وجوب الدفع إلى الامام مع حضوره , وإلى الفقيه مع غيبته. اعتماداً على دعوى ظهور الآية في ذلك. كما يظهر ضعف ما عن ابن زهرة والقاضي : من وجوب الدفع‌


[١] التوبة : ١٠٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست