اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 313
فصل في بقية أحكام الزكاة
وفيه مسائل : الأولى : الأفضل [١] ـ بل الأحوط ـ [٢] نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة , لا سيما إذا طلبها , لأنه أعرف بمواقعها. لكن الأقوى عدم وجوبه [٣] , فيجوز
[١] بلا ريب , كما قيل. لفتوى جماعة بالاستحباب. ولأنه أبصر بمواقعها. لكن ثبوت الاستحباب بالفتوى مبني على قاعدة التسامح , وأن من مواردها فتوى الفقيه , وكلاهما محل إشكال. والتعليل غير مطرد , إذ ربما يكون المالك أبصر من الفقيه , كما هو ظاهر جداً.
[٢] خروجاً عن شبهة الخلاف.
[٣] كما هو المشهور. ويشهد له كثير من النصوص , المتفرقة في أنواع المستحقين وشرائطهم , وفي نقلها وعزلها وغير ذلك , مما يشرف بالفقيه على القطع بذلك. وبها يخرج عن ظهور قوله تعالى : ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها ... )[١] في وجوب الدفع إلى النبي (ص) أو الإمام (ع) أو نائبه العام , بناء على تماميته. مع أنه محل إشكال.
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن المفيد والحلبي : من وجوب الدفع إلى الامام مع حضوره , وإلى الفقيه مع غيبته. اعتماداً على دعوى ظهور الآية في ذلك. كما يظهر ضعف ما عن ابن زهرة والقاضي : من وجوب الدفع