responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 304

مع عدم الاضطرار. ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام [١] , حتى سهم العاملين وسبيل الله. نعم لا بأس بتصرفه في الخانات والمدارس وسائر الأوقاف المتخذة من سهم سبيل الله. أما زكاة الهاشمي فلا بأس بأخذها له [٢] ,

______________________________________________________

[١] كما عن جماعة التصريح به. ويقتضيه إطلاق معاقد الإجماعات , بل عن صريح كتاب القسمة من الخلاف : دعوى الإجماع على عدم الجواز مطلقاً. وفي صحيح العيص عن أبي عبد الله (ع) : « إن أناساً من بني هاشم أتوا رسول الله (ص) فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي , وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عز وجل للعاملين عليها , فنحن أولى به. فقال رسول الله (ص) : يا بني عبد المطلب ( هاشم , خ ل ) إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم , ولكني قد وعدت الشفاعة .. ( إلى أن قال ) : أتروني مؤثراً عليكم غيركم؟ .. » [١].

وعن كشف الغطاء : التأمل في حرمة سهم سبيل الله وسهم المؤلفة والرقاب , مع فرضهما بارتداد الهاشمي. أو كونه من ذرية أبي لهب , ولم يكن في سلسلة مسلم. وبتزويجه الأمة واشتراط رقية الولد عليه , على القول به. وكأنه للتعليل في بعض النصوص : بأنها أوساخ أيدي الناس , الدال على أن منعهم إياها تكريم لهم. وهو غير منطبق على سهم المؤلفة , لعدم استحقاقهم هذا التكريم , ولا على سهم الرقاب , لعدم تصرفهم فيه بوجه وإنما يدفع إلى المالك عوضاً عن رقابهم. وأما تأمله في سهم سبيل الله فلأجل قيام السيرة على تصرفهم فيه ـ كغيرهم ـ في جملة من الموارد. لكن كان عليه التأمل أيضاً في سهم الغارمين , لأن إفراغ ذمته كفك رقبته.

[٢] إجماعاً بقسميه أيضاً , كما في الجواهر. والنصوص به مستفيضة‌


[١] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست