الفرض المذكور لعله مختص بغير صورة العلم بصرفها في حوائجه , وإلا فهو ممنوع جداً , لأنه خلاف إطلاق الأدلة. وليس هو إجماعاً ليكون حجة ومقيداً للأدلة.
والمتحصل : أن منع العبد من الزكاة إما أن يكون لنصوص المنع من إعطاء واجب النفقة , وإما لأن إعطاء الزكاة لا يكون إلا بنحو التمليك بضميمة ما دل على أن العبد لا يملك , وإما لنصوص المنع من إعطاء الزكاة للعبد وإن احتاج إليها. والجميع عرفت إشكاله , فإن الأول يختص بالمالك مع لزوم الإنفاق عليه. والثاني ممنوع. مع أن التحقيق إمكان ملك العبد. والثالث محمول على خصوص الإعطاء بنحو التمليك.
[١] بلا خلاف أجده فيه بين المؤمنين , بل وبين المسلمين , بل الإجماع بقسميه عليه , بل المحكي منه متواتر. كالنصوص التي اعترف غير واحد أنها كذلك , كذا في الجواهر. ومن النصوص الدالة عليه : صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « لا تحل الصدقة لولد العباس , ولا لنظرائهم من بني هاشم » [١] , ومصحح الفضلاء : « قال رسول الله (ص) : إن الصدقة أوساخ أيدي الناس , وإن الله تعالى قد حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه , وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب » [٢] وخبر إسماعيل ابن الفضل الهاشمي : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم , ما هي؟ قال (ع) : هي الزكاة. قلت : فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال (ع) : نعم [٣].
[١] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٣٢ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٥.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 303