responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 305

من غير فرق بين السهام أيضاً , حتى سهم العاملين. فيجوز استعمال الهاشمي على جباية صدقات بني هاشم. وكذا يجوز أخذ زكاة غير الهاشمي له , مع الاضطرار إليها [١] وعدم كفاية الخمس [٢] وسائر الوجوه. ولكن الأحوط حينئذ‌

______________________________________________________

منها خبر الهاشمي المتقدم.

[١] إجماعاً صريحاً , وظاهراً محكياً عن جماعة. ويشهد له : موثق زرارة عن أبي عبد الله (ع) , قال : « إنه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة. إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم. ثمَّ قال : إن الرجل إذا لم يجد شيئاً حلت له الميتة , والصدقة لا تحل لأحد منهم إلا أن لا يجد شيئاً , ويكون ممن يحل له الميتة » [١].

[٢] هذا تفسير للضرورة المسوغة لدفع الزكاة اليه. والذي يقتضيه الموثق ـ بقرينة تشبيه الزكاة بالميتة , وما في ذيله من قوله (ع) : « ويكون ممن يحل .. » الظاهر عطفه على ( لا يجد ) , فالمعنى حينئذ : والصدقة لا تحل لأحد منهم إلا أن يكون ممن تحل له الميتة ـ اعتبار الضرورة المسوغة لأكل الميتة. والمصرح به في كلام جماعة ـ بل هو المشهور ـ تفسيرها : بعدم التمكن من الخمس بل ادعى عليه جماعة الإجماع صريحاً وظاهراً. قال السيد (ره) في الانتصار : « ومما انفردت به الإمامية القول بأن الصدقة إنما تحرم على بني هاشم إذا تمكنوا من الخمس الذي جعل لهم عوضاً عن الصدقة وإذا حرموه حلت الصدقة لهم , وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك. دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتردد. ويقوى هذا المذهب بظاهر الأخبار : بأن الله تعالى حرم الصدقة على بني هاشم وعوضهم بالخمس منها , فاذا سقط ما عوضوه به لم تحرم عليهم الصدقة .. » وفي الغنية في شرائط المستحق :


[١] الوسائل باب : ٣٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست