اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 297
بين القريب الذي لا يجب نفقته عليه ـ كالأخ , وأولاده , والعم , والخال وأولادهم ـ وبين الأجنبي [١] , ومن غير فرق بين كونه وارثاً له ـ لعدم الولد مثلا ـ وعدمه [٢].
( مسألة ١٦ ) : يستحب إعطاء الزكاة للأقارب [٣] , مع حاجتهم وفقرهم , وعدم كونهم ممن تجب نفقتهم عليه. ففي الخبر [٤] : أي الصدقة أفضل؟ قال (ع) : على ذي
[١] إجماعاً , نصاً وفتوى , بل الإجماع بقسميه عليه , كذا في الجواهر.
[٢] بلا خلاف ظاهر. وعن بعض العاملة : المنع منه في الأول , بناء منه على أن الوارث نفقته على الموروث. وهو معلوم البطلان , كذا في الجواهر.
[٣] ففي موثق إسحاق عن أبي الحسن موسى (ع) : « قلت له : لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل بعضهم على بعض , فيأتيني إبان زكاتي أفأعطيهم منها؟ قال (ع) : مستحقون لها؟ قلت : نعم. قال (ع) : هم أفضل من غيرهم , أعطهم » [١].
[٤] روى السكوني عن أبي عبد الله (ع) , قال : « سئل رسول الله (ص) : أي الصدقة أفضل؟ قال (ص) : على ذي الرحم الكاشح » [٢]قال في مجمع البحرين : « الكاشح , هو الذي يضمر لك العداوة , ويطوي عليها كشحه , أي : باطنه. من قولهم : « كشحح له بالعداوة » إذا أضمرها له. وإن شئت قلت : هو العدو الذي أعرض عنك وولاك كشحه .. ». لكن دلالتها على ما نحن فيه غير ظاهرة , لأنها أخص.
[١] الوسائل باب : ١٥ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.