responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 297

بين القريب الذي لا يجب نفقته عليه ـ كالأخ , وأولاده , والعم , والخال وأولادهم ـ وبين الأجنبي [١] , ومن غير فرق بين كونه وارثاً له ـ لعدم الولد مثلا ـ وعدمه [٢].

( مسألة ١٦ ) : يستحب إعطاء الزكاة للأقارب [٣] , مع حاجتهم وفقرهم , وعدم كونهم ممن تجب نفقتهم عليه. ففي الخبر [٤] : أي الصدقة أفضل؟ قال (ع) : على ذي

______________________________________________________

النفقة. أو على الاستحباب.

[١] إجماعاً , نصاً وفتوى , بل الإجماع بقسميه عليه , كذا في الجواهر.

[٢] بلا خلاف ظاهر. وعن بعض العاملة : المنع منه في الأول , بناء منه على أن الوارث نفقته على الموروث. وهو معلوم البطلان , كذا في الجواهر.

[٣] ففي موثق إسحاق عن أبي الحسن موسى (ع) : « قلت له : لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل بعضهم على بعض , فيأتيني إبان زكاتي أفأعطيهم منها؟ قال (ع) : مستحقون لها؟ قلت : نعم. قال (ع) : هم أفضل من غيرهم , أعطهم » [١].

[٤] روى السكوني عن أبي عبد الله (ع) , قال : « سئل رسول الله (ص) : أي الصدقة أفضل؟ قال (ص) : على ذي الرحم الكاشح » [٢]قال في مجمع البحرين : « الكاشح , هو الذي يضمر لك العداوة , ويطوي عليها كشحه , أي : باطنه. من قولهم : « كشحح له بالعداوة » إذا أضمرها له. وإن شئت قلت : هو العدو الذي أعرض عنك وولاك كشحه .. ». لكن دلالتها على ما نحن فيه غير ظاهرة , لأنها أخص.


[١] الوسائل باب : ١٥ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب الصدقة حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست