اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 298
الرحم الكاشح ». وفي آخر : « لا صدقة وذو رحم محتاج » [١].
( مسألة ١٧ ) : يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مئونة التزويج [٢]. وكذا العكس.
( مسألة ١٨ ) : يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء [٣]. كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلمية من سهم سبيل الله [٤].
( مسألة ١٩ ) : لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادراً على إنفاقه أو عاجزاً [٥]
[٢] لإطلاق الأدلة. وعدم شمول أدلة المنع لذلك , لعدم لزوم نفقة التزويج على المنفق. وحينئذ فإن كان التزويج محتاجاً إليه , فلا ينبغي التأمل في جواز كون الدفع من سهم الفقراء , حتى لو كان مفاد التعليل في نصوص المنع الإخراج عن عنوان الفقراء , لاختصاصه بغير الفرض , وهو الظاهر من صحيح ابن الحجاج المتقدم. وإن لم يكن محتاجاً إليه , فالدفع اليه من سهم الفقراء موقوف على جواز الدفع للتوسعة , الذي تقدم الكلام فيه. نعم لا ينبغي التأمل في جواز الدفع من سهم سبيل الله , لكون التزويج منه.
[٣] لكونه منهم , لأجل حاجته , كما سبق.
[٤] لأنها منه. بل ومن سهم الفقراء , بناء على جواز الدفع إليه للتوسعة , فإن شراء الكتب منها , كما لا يخفى.
[٥] لإطلاق الأخبار , ومعاقد الإجماعات المانعة من دفع الزكاة إلى واجب النفقة. ويشكل : بأن انتفاء القدرة رافع للتكليف , فلا يصدق