responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 298

الرحم الكاشح ». وفي آخر : « لا صدقة وذو رحم محتاج » [١].

( مسألة ١٧ ) : يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مئونة التزويج [٢]. وكذا العكس.

( مسألة ١٨ ) : يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء [٣]. كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلمية من سهم سبيل الله [٤].

( مسألة ١٩ ) : لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادراً على إنفاقه أو عاجزاً [٥]

______________________________________________________

[١] هذا مرسل الفقيه [١].

[٢] لإطلاق الأدلة. وعدم شمول أدلة المنع لذلك , لعدم لزوم نفقة التزويج على المنفق. وحينئذ فإن كان التزويج محتاجاً إليه , فلا ينبغي التأمل في جواز كون الدفع من سهم الفقراء , حتى لو كان مفاد التعليل في نصوص المنع الإخراج عن عنوان الفقراء , لاختصاصه بغير الفرض , وهو الظاهر من صحيح ابن الحجاج المتقدم. وإن لم يكن محتاجاً إليه , فالدفع اليه من سهم الفقراء موقوف على جواز الدفع للتوسعة , الذي تقدم الكلام فيه. نعم لا ينبغي التأمل في جواز الدفع من سهم سبيل الله , لكون التزويج منه.

[٣] لكونه منهم , لأجل حاجته , كما سبق.

[٤] لأنها منه. بل ومن سهم الفقراء , بناء على جواز الدفع إليه للتوسعة , فإن شراء الكتب منها , كما لا يخفى.

[٥] لإطلاق الأخبار , ومعاقد الإجماعات المانعة من دفع الزكاة إلى واجب النفقة. ويشكل : بأن انتفاء القدرة رافع للتكليف , فلا يصدق‌


[١] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب الصدقة حديث : ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست