responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 296

( مسألة ١٣ ) : يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز , لتمكنها من تحصيلها بتركه [١].

( مسألة ١٤ ) : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج [٢] وإن أنفقها عليها. وكذا غيرها ممن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب الخارجية [٣].

( مسألة ١٥ ) : إذا عال بأحد تبرعاً جاز له دفع زكاته له , فضلا عن غيره [٤] , للإنفاق أو التوسعة. من غير فرق‌

______________________________________________________

وإن كان هو خلاف ظاهر المصنف (ره) في المسألة التاسعة عشرة.

[١] قال في المعتبر : « لا تعطى الزوجة من سهم الفقراء والمسكنة ـ مطيعة كانت أم عاصية ـ إجماعاً , لتمكنها من النفقة .. ». لكن التعليل المذكور إنما يجدي في المنع لو كان المانع من إعطاء المطيعة عدم صدق الفقير , كما هو كذلك بالنسبة إلى إعطاء الأجنبي. أما لو كان اللزوم نفسه ـ كما هو كذلك بالنسبة إلى إعطاء الزوج ـ جاز إعطاؤه إياها بالنشوز وإن أمكن لها رفعه. إلا أن يكون إمكان الرفع موجباً لصدق الغنى , كما في الأجنبي.

[٢] لإطلاق الأدلة. وما عن ابن بابويه من المنع غير ظاهر. ومثله : ما عن الإسكافي من جواز الدفع , لكن لا يجوز له إنفاقه عليها وعلى ولدها.

[٣] للإطلاق أيضاً.

[٤] إجماعاً , كما عن المدارك. لإطلاق الأدلة. وأما رواية أبي خديجة : « لا يعطي الزكاة أحداً ممن يعول » [١]فمحمولة على واجب‌


[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٦.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست