وإن كان هو خلاف ظاهر المصنف (ره) في المسألة التاسعة عشرة.
[١] قال في المعتبر : « لا تعطى الزوجة من سهم الفقراء والمسكنة ـ مطيعة كانت أم عاصية ـ إجماعاً , لتمكنها من النفقة .. ». لكن التعليل المذكور إنما يجدي في المنع لو كان المانع من إعطاء المطيعة عدم صدق الفقير , كما هو كذلك بالنسبة إلى إعطاء الأجنبي. أما لو كان اللزوم نفسه ـ كما هو كذلك بالنسبة إلى إعطاء الزوج ـ جاز إعطاؤه إياها بالنشوز وإن أمكن لها رفعه. إلا أن يكون إمكان الرفع موجباً لصدق الغنى , كما في الأجنبي.
[٢] لإطلاق الأدلة. وما عن ابن بابويه من المنع غير ظاهر. ومثله : ما عن الإسكافي من جواز الدفع , لكن لا يجوز له إنفاقه عليها وعلى ولدها.
[٣] للإطلاق أيضاً.
[٤] إجماعاً , كما عن المدارك. لإطلاق الأدلة. وأما رواية أبي خديجة : « لا يعطي الزكاة أحداً ممن يعول » [١]فمحمولة على واجب
[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٦.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 296