responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 295

( مسألة ١٢ ) : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها [١] , سواء كان المعطي هو الزوج أو غيره , وسواء كان للإنفاق أو للتوسعة. وكذا يجوز دفعها إلى الزوجة الدائمة , مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه. نعم لو وجبت نفقة المتمتع بها على الزوج ـ من جهة الشرط أو نحوه ـ لا يجوز الدفع إليها [٢] , مع يسار الزوج [٣].

______________________________________________________

قيام المنفق بتمام ما يحتاج اليه , وإن كان قائما بالنفقة اللازمة عليه.

ومما ذكرنا يظهر أنه لا فرق ـ في المنع والجواز ـ بين بذل المنفق مقدار التوسعة وعدمه , لأن المعيار في الفقر والغني خصوص النفقة اللازمة دون التوسعة , كما لعله ظاهر. فالإشكال ـ إن تمَّ ـ مطرد في الصورتين جميعاً. والله سبحانه أعلم.

[١] لعدم وجوب نفقتها. وحكي القول بالمنع عن بعض , لإطلاق بعض النصوص. وفيه : أن التعليل بلزوم النفقة حاكم على ذلك الإطلاق , فيقيد به. ومنه يظهر الحال في الدائمة المشروط سقوط نفقتها.

[٢] للزوم نفقتها , فتدخل في عموم التعليل. واحتمال انصراف اللزوم في التعليل إلى خصوص اللزوم الأصلي ممنوع. ولا سيما وكون اللزوم في الموارد المذكورة يمكن أن يكون من العارض.

[٣] مجرد اليسار غير كاف في المنع , مع امتناعه عن البذل , وتعذر إجباره عليه , فلا بد حينئذ من بذله ويساره , فلو انتفى أحدهما جاز إعطاء الغير إياها. أما إعطاء الزوج فيكفي في المنع عنه اليسار فقط , لثبوت اللزوم حينئذ المانع من جواز الإعطاء , فلو أعسر جاز إعطاؤه إياها , لارتفاع اللزوم الفعلي عنه , بناء على أنه الظاهر من اللزوم في النص والفتوى‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست