غير ذي الخيار في العين أو لا يجوز؟ قولان , مبنيان على أن الخيار حق قائم بالعين أو بالعقد , فعلى الأول لا يجوز التصرف في العين , لأنها موضوع حق الغير , فالتصرف فيها تصرف في الحق. وعلى الثاني يجوز لقاعدة السلطنة من غير مزاحم. وحينئذ نقول : لأجل أن المصنف يرى ما هو المشهور , وأن الخيار حق قائم بالعقد لا غير , أفتى بأن ابتداء الحول من حين العقد لاجتماع الشرائط حينئذ. ولازم قول الشيخ : أن ابتداء الحول حين انقضاء زمان الخيار. كما أنه أيضاً لازم القول بمنع التصرف زمان الخيار.
هذا وما اختاره المصنف في المسألتين هو الأظهر , كما تعرضنا له في حاشية المكاسب. نعم لا يبعد أن يكون الخيار المشروط برد الثمن مجعولا ـ بحسب ارتكاز المتعاملين في العين ـ بنحو تعدد المطلوب , فلا يجوز التصرف في العين حينه , ولو اتفق عصياناً أو غيره أو تلفت لم يسقط الخيار , بل يفسخ صاحبه ويرجع بالقيمة. وتحقيق ذلك موكول الى محله.
[١] بلا إشكال. ويأتي الاستدلال له في المسألة الثالثة من فصل زكاة الأنعام.
[٢] بلا خلاف , كما عن الكفاية والحدائق. وفي الجواهر : نفي الاشكال فيه. نعم قد يظهر من محكي وقف التذكرة ـ حيث جعل وجوب الزكاة ثمرة الخلاف في كون الوقف ملكاً للواقف أو الموقوف عليهم ـ الخلاف. ولكنه غير ظاهر , لعدم التمكن من التصرف , فإنه مناف لصحة الوقف ,
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 27