responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 27

( مسألة ٧ ) : إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أزيد يعتبر بلوغ النصاب في حصة كل واحد [١] , فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركاً.

( مسألة ٨ ) : لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عاماً أو خاصاً [٢]. ولا تجب‌

______________________________________________________

غير ذي الخيار في العين أو لا يجوز؟ قولان , مبنيان على أن الخيار حق قائم بالعين أو بالعقد , فعلى الأول لا يجوز التصرف في العين , لأنها موضوع حق الغير , فالتصرف فيها تصرف في الحق. وعلى الثاني يجوز لقاعدة السلطنة من غير مزاحم. وحينئذ نقول : لأجل أن المصنف يرى ما هو المشهور , وأن الخيار حق قائم بالعقد لا غير , أفتى بأن ابتداء الحول من حين العقد لاجتماع الشرائط حينئذ. ولازم قول الشيخ : أن ابتداء الحول حين انقضاء زمان الخيار. كما أنه أيضاً لازم القول بمنع التصرف زمان الخيار.

هذا وما اختاره المصنف في المسألتين هو الأظهر , كما تعرضنا له في حاشية المكاسب. نعم لا يبعد أن يكون الخيار المشروط برد الثمن مجعولا ـ بحسب ارتكاز المتعاملين في العين ـ بنحو تعدد المطلوب , فلا يجوز التصرف في العين حينه , ولو اتفق عصياناً أو غيره أو تلفت لم يسقط الخيار , بل يفسخ صاحبه ويرجع بالقيمة. وتحقيق ذلك موكول الى محله.

[١] بلا إشكال. ويأتي الاستدلال له في المسألة الثالثة من فصل زكاة الأنعام.

[٢] بلا خلاف , كما عن الكفاية والحدائق. وفي الجواهر : نفي الاشكال فيه. نعم قد يظهر من محكي وقف التذكرة ـ حيث جعل وجوب الزكاة ثمرة الخلاف في كون الوقف ملكاً للواقف أو الموقوف عليهم ـ الخلاف. ولكنه غير ظاهر , لعدم التمكن من التصرف , فإنه مناف لصحة الوقف ,

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست