اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 26
وكذا مع الجهل بالتاريخين [١]. كما أن مع الجهل بالحالة السابقة وأنها الجنون أو العقل كذلك [٢].
( مسألة ٦ ) : ثبوت الخيار للبائع ونحوه لا يمنع من تعلق الزكاة [٣] إذا كان في تمام الحول , ولا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه , بناء على المختار من عدم منع الخيار من التصرف. فلو اشترى نصاباً من الغنم أو الإبل مثلا وكان للبائع الخيار , جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه.
وأما استصحاب العقل إلى حين أوان التعلق فلا يجري , لأنه لا شك في ذلك بلحاظ الأزمنة التفصيلية , وإنما الشك بلحاظ الزمان الإجمالي لا غير ومعه لا مجال للاستصحاب , كما أشرنا إلى وجهه في مسألة ما لو علم بالحدث والطهارة وشك في المتقدم والمتأخر منهما , في كتاب الوضوء من هذا الشرح. فراجع.
[١] يعني : يرجع إلى أصالة عدم الوجوب , إما لعدم جريان الأصول الموضوعية ذاتاً ـ أعني : أصالة عدم الجنون إلى زمان موضوع التعلق , وأصالة عدم موضوع التعلق إلى زمان الجنون ـ كما هو التحقيق , كما أشرنا اليه. أو لتعارضها , فيرجع ـ بعد التساقط ـ إلى الأصل الحكمي.
[٢] لانتفاء الأصول الموضوعية حينئذ , فيتعين الأصل الحكمي الذي هو أصالة عدم الوجوب.
[٣] المشهور : أن الخيار المجعول في العقد لا ينافي انتقال الملك به , فلا يتوقف حصول الملك على انقضاء زمان الخيار. وعن الشيخ : توقف الانتقال على انقضاء زمان الخيار. وعلى الأول المشهور , فهل يجوز تصرف
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 26