اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 28
في نماء الوقف العام [١]. وأما في نماء الوقف الخاص فتجب على كل من بلغت حصته حد النصاب.
( مسألة ٩ ) : إذا تمكن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المحجور بالاستعانة بالغير أو البينة أو نحو ذلك ـ بسهولة فالأحوط إخراج زكاتها [٢]. وكذا لو مكنه الغاصب
[١] بلا خلاف ظاهر , معللين له : بأنه لا يملك إلا بعد القبض , بخلاف الوقف الخاص. وهذا يتوقف على أن المائز بين الوقف العام والخاص أن الموقوف عليه في الأول الكلي وإن انحصر في واحد , الذي لا يتعين في الخارج إلا بالقبض , وفي الثاني الجزئي وإن كثر , فيملكه الموقوف عليهم بالنماء , كما يملك المشتركون نماء الملك المشترك بينهم , ولو كان المائز غير ذلك لم يتم التعليل. لكن الظاهر الأول.
هذا إذا كان غرض الواقف ملك النماء , أما لو كان الغرض المصرفية فلا زكاة في النماء , حتى لو كان المصرف شخصاً خاصاً أو أشخاصاً لعدم الملك. نعم لو صرفه الولي بنحو التمليك كان ابتداء الحول زمان الملك.
[٢] لاختلاف النصوص في ذلك , فالذي يظهر مما اشتمل عليه جملة منها ـ مثل كونه عنده , أو في يده , أو يقع في يده ـ اعتبار اليد الفعلية بلا ممانع أصلا , ومقتضاه عدم وجوب الزكاة في الموارد المذكورة , لانتفاء الشرط المذكور. والذي يظهر من خبر زرارة : « فإن كان يدعه متعمداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين » [١]. ونحوه حسن سدير المشتمل على التعليل بقوله (ع) : « لأنه كان غائباً عنه وإن كان احتبسه » [٢]الاكتفاء بمطلق القدرة على الأخذ , ولو بواسطة
[١] الوسائل باب : ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٧.
[٢] الوسائل باب : ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 28