responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 265

يجوز له أن يحسب [١] ما على الديان وفاء عما في ذمة الغارم. وإن كان الأحوط أن يكون ذلك بعد الإحالة.

( مسألة ٢٨ ) : لو كان الدين للضمان عن الغير تبرعاً , لمصلحة مقتضية لذلك [٢] , مع عدم تمكنه من الأداء , وإن كان قادراً على قوت سنته , يجوز الإعطاء من هذا السهم , وإن كان المضمون عنه غنياً [٣].

( مسألة ٢٩ ) : لو استدان لإصلاح ذات البين , كما لو وجد قتيل لا يدرى قاتله , وكاد أن تقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل , فان لم يتمكن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم. وكذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامة. وأما لو تمكن من الأداء فمشكل [٤]. نعم لا يبعد جواز‌

______________________________________________________

[١] كما في محكي كشف الغطاء , وتبعه في الجواهر. إلحاقاً للاحتساب بالأداء , فكما يجوز الأداء للدائن وفاء عما في ذمة الغارم , يجوز احتساب ما في ذمته كذلك. لما يستفاد من النصوص , من أن الاحتساب بمنزلة الإعطاء حتى في مثل الفرض. ولأجل عدم وضوح ذلك كان الأحوط أن يكون بعد الحوالة.

[٢] يكفي أن لا يكون الضمان مقدمة للمعصية , كما سبق : من عدم اعتبار كون الدين في طاعة.

[٣] كما نص على ذلك غير واحد. لإطلاق الأدلة.

[٤] لما سبق : من ظهور الاتفاق على اعتبار الفقر في جواز الإعطاء من سهم الغارمين , وان كان المحكي عن الشيخ ومن تأخر عنه : جواز الإعطاء مع الفقر والغنى. لإطلاق الآية [١]. وللخبر :


[١] التوبة : ٦٠.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست