اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 265
يجوز له أن يحسب [١] ما على الديان وفاء عما في ذمة الغارم. وإن كان الأحوط أن يكون ذلك بعد الإحالة.
( مسألة ٢٨ ) : لو كان الدين للضمان عن الغير تبرعاً , لمصلحة مقتضية لذلك [٢] , مع عدم تمكنه من الأداء , وإن كان قادراً على قوت سنته , يجوز الإعطاء من هذا السهم , وإن كان المضمون عنه غنياً [٣].
( مسألة ٢٩ ) : لو استدان لإصلاح ذات البين , كما لو وجد قتيل لا يدرى قاتله , وكاد أن تقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل , فان لم يتمكن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم. وكذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامة. وأما لو تمكن من الأداء فمشكل [٤]. نعم لا يبعد جواز
[١] كما في محكي كشف الغطاء , وتبعه في الجواهر. إلحاقاً للاحتساب بالأداء , فكما يجوز الأداء للدائن وفاء عما في ذمة الغارم , يجوز احتساب ما في ذمته كذلك. لما يستفاد من النصوص , من أن الاحتساب بمنزلة الإعطاء حتى في مثل الفرض. ولأجل عدم وضوح ذلك كان الأحوط أن يكون بعد الحوالة.
[٢] يكفي أن لا يكون الضمان مقدمة للمعصية , كما سبق : من عدم اعتبار كون الدين في طاعة.
[٣] كما نص على ذلك غير واحد. لإطلاق الأدلة.
[٤] لما سبق : من ظهور الاتفاق على اعتبار الفقر في جواز الإعطاء من سهم الغارمين , وان كان المحكي عن الشيخ ومن تأخر عنه : جواز الإعطاء مع الفقر والغنى. لإطلاق الآية [١]. وللخبر :