responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 264

يجوز له وفاؤه عنه [١] بما عنده منها , ولو بدون اطلاع الغارم.

( مسألة ٢٦ ) : لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة , جاز له إعطاؤه لوفاء دينه [٢] , أو الوفاء عنه وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته [٣].

( مسألة ٢٧ ) : إذا كان ديان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة , جاز له إحالته [٤] على الغارم ثمَّ يحسب عليه , بل‌

______________________________________________________

[١] كما استفاضت بذلك النصوص , الوارد بعضها في الحي , كمرسل القمي [١] , وخبر محمد بن سليمان [٢] , وأكثرها في الميت. ولا يجب إعلامه. لإطلاق النص.

[٢] بلا خلاف ظاهر. ويشهد له مصحح إسحاق بن عمار : « عن رجل على أبيه دين , ولأبيه مئونة , أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟ قال (ع) : نعم , ومن أحق من أبيه » [٣].

[٣] كما هو المستفاد من نصوص المنع الآتية. بل لو كان له عليه دين جاز الاحتساب والمقاصة , كما جاز أن يقضي عنه بنفسه من دون دفعه إليه بلا إشكال ظاهر. بل قد يستظهر الاتفاق عليه من جماعة , إذ يمكن استفادته من المصحح المذكور. فتأمل.

[٤] الضمير الأول للأول , والثاني للثاني. وهذا الحكم تقتضيه إطلاقات مشروعية الحولة. وحينئذ يجوز احتساب الدين عليه , كما يستفاد من النصوص المتقدمة في المسألة الرابعة والعشرين.


[١] لاحظ المسألة : ١٥ من هذا الفصل.

[٢] تقدم ذلك في المسألة : ١٥ من هذا الفصل.

[٣] الوسائل باب : ١٨ من أبواب المستحقين الزكاة حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست