[١] كما استفاضت بذلك النصوص , الوارد بعضها في الحي , كمرسل القمي [١] , وخبر محمد بن سليمان [٢] , وأكثرها في الميت. ولا يجب إعلامه. لإطلاق النص.
[٢] بلا خلاف ظاهر. ويشهد له مصحح إسحاق بن عمار : « عن رجل على أبيه دين , ولأبيه مئونة , أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟ قال (ع) : نعم , ومن أحق من أبيه » [٣].
[٣] كما هو المستفاد من نصوص المنع الآتية. بل لو كان له عليه دين جاز الاحتساب والمقاصة , كما جاز أن يقضي عنه بنفسه من دون دفعه إليه بلا إشكال ظاهر. بل قد يستظهر الاتفاق عليه من جماعة , إذ يمكن استفادته من المصحح المذكور. فتأمل.
[٤] الضمير الأول للأول , والثاني للثاني. وهذا الحكم تقتضيه إطلاقات مشروعية الحولة. وحينئذ يجوز احتساب الدين عليه , كما يستفاد من النصوص المتقدمة في المسألة الرابعة والعشرين.