« لا تحل الصدقة لغني إلا لخمس. غاز في سبيل الله , أو عامل عليها , أو غارم .. » [١]. لكن الخبر غير موجود في أصولنا , كما في الجواهر ومخالف للإجماع , الذي به يقيد إطلاق الأدلة , كما سبق. اللهم إلا أن يمنع الإجماع هنا بتحقق الخلاف. وحينئذ فلا مجال للإشكال في الجواز , كما في المتن , تبعاً لنهاية الأحكام وغيرها.
هذا والذي يظهر بالتأمل في كلام الشيخ وأتباعه : أن بقاءهم على الجواز من باب سهم سبيل الله , وإن كان المذكور في عباراتهم الغارم. فراجع.
[١] لتوقفه على كون المراد من سبيل الله كل قربة , ولو مع التمكن من فعلها. وسيأتي المنع من ذلك. إلا إذا كان إقدامه على الفعل مشروطاً ببذل الزكاة له. وكأنه لذا قيده في المتن بقوله : « إلا إذا كان .. ». إلا أن يقال : إن الجواز حينئذ لا يقتضي الجواز هنا , لأن الدفع يكون قبل الفعل , فالصرف يكون في سبيل الفعل القربي. وليس هنا كذلك , إذ الدفع بعد الفعل , فلا يكون في سبيل الفعل القربي. نعم لو كان الفاعل ممن له الولاية جاز له الاستدانة بحسب ولايته على هذا السهم , كما نص على ذلك في الجواهر. وحينئذ يكون المال المستدان من سهم سبيل الله مصروفا في سبيل الله , لا أن وفاءه من السهم المذكور , كما يظهر بالتأمل.
[٢] كما عن الأكثر , بل المشهور , بل عن الخلاف والغنية : الإجماع عليه. ويقتضيه ـ مضافاً إلى إطلاق الآية الكريمة ـ مرسلة القمي : « وَفِي
[١] كنز العمال ج ٣ صفحة ٢٨٥ حديث : ٤٦٩٩. وقريب منه ما في المستدرك باب : ٢٧ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 266