الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دين من عرض ـ من دار , أو متاع من متاع البيت ـ أو يعالج عملا يتقلب فيها بوجهه , فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه , فلا بأس أن يقاصه بما أراد أن يعطيه من الزكاة أو يحتسب بها. فان لم يكن عند الفقير وفاء , ولا يرجو أن يأخذ منه شيئاً , فيعطيه من زكاته , ولا يقاصد بشيء من الزكاة » [١]. والظاهر من المقاصة في الخبر أن يحتسب ما عنده من الزكاة للمديون فيكون له , ثمَّ يأخذه وفاء عما عليه من الدين , كما عن الشهيدين وغيرهما تفسيرها به.
وعن المدارك : أنه توقف في صحته , لعدم قبول المديون وعدم قبضه , وعدم ولاية للدائن عليه.
وفيه : أنه لا مجال لذلك بعد ورود النص المعتبر به , واتفاق الأصحاب ظاهراً عليه , وإن كان على خلاف القواعد الأولية. وعبارة المتن لا تخلو من تسامح , لأن قوله : « أن يحتسب .. » ظاهر في أن يقضي عن المديون بما عنده من الزكاة , فيجعله وفاء عما في ذمته. كما لو كان مديوناً لغير المالك , فأراد المالك سفع الزكاة إلى الدائن وفاء عنه. وحينئذ لا مجال للمقاصد بالمعنى المتقدم , لحصول الوفاء والتملك. وكأن المراد بالمقاصة مجرد الاستيفاء بالزكاة , إشارة إلى أنه فيه نوع من المقاصة , باعتبار أن الزكاة للفقراء ـ ومنهم المديون ـ فكان الاستيفاء مقاصة.
[١] الوسائل باب : ٤٦ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٣.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 263