responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 262

مع عدم المطالبة من المدائن , أو إمكان الاستقراض والوفاء من محل آخر ثمَّ قضائه بعد التمكن.

( مسألة ٢٤ ) : لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة [١] , بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاء الدين [٢] ويأخذها مقاصة , وإن لم يقبضها‌

______________________________________________________

ما في خبر محمد بن سليمان المتقدم , من قول السائل : « وليس له غلة .. » [١]. لكن لما كان الدين حالا فقد احتاج إلى وفائه وعجز عنه. ولأجل ذلك لم يبعد القول بالجواز , كما مال إليه غير واحد. أخذاً بإطلاق الآية , وبعض النصوص. ولو بني على المنع لم يفرق بين صورتي المطالبة وعدمها كما أشرنا إليه في المسألة السابعة عشرة. كما أنه لا يفرق بين إمكان الاستقراض وعدمه , إذ الاستقراض ليس منصرف إمكان الأداء , كما لا يخفى. نعم إذا كانت مدة الانتظار قريبة , بحيث يسهل عرفاً انتظارها , لا يجوز الدفع من الزكاة , لصدق التمكن حينئذ عرفاً بذلك. كما أنها لو كانت بعيدة جداً فلا ينبغي التأمل في جواز الدفع. فلاحظ.

[١] ففي صحيح ابن الحجاج : « سألت أبا الحسن الأول (ع) عن دين لي على قوم , قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه , وهم مستوجبون للزكاة , هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال (ع) : نعم » [٢]. ونحوه غيره.

[٢] بلا خلاف ظاهر , بل عن ظاهر جماعة : الإجماع عليه. ويشهد له موثق سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير , يريد أن يعطيه من الزكاة. فقال (ع) : إن كان‌


[١] لاحظ المسألة : ١٨ من هذا الفصل.

[٢] الوسائل باب : ٤٨ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست