اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 261
( مسألة ١٩ ) : إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أن دينه في معصية ارتجع منه. إلا إذا كان فقيراً [١] , فإنه يجوز احتسابه عليه من سهم الفقراء. وكذا إذا تبين أنه غير مديون. وكذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدين.
( مسألة ٢٠ ) : لو ادعى أنه مديون , فإن أقام بينة قبل قوله , وإلا فالأحوط عدم تصديقه [٢] وإن صدقه الغريم. فضلا عما لو كذبه , أو لم يصدقه.
( مسألة ٢١ ) : إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثمَّ صرفه في غيره ارتجع منه [٣].
( مسألة ٢٢ ) : المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة [٤] لا القصد من حين الاستدانة. فلو استدان للطاعة فصرف في المعصية لم يعط من هذا السهم , وفي العكس بالعكس.
( مسألة ٢٣ ) : إذا لم يكن الغارم متمكناً من الأداء حالا وتمكن بعد حين , كأن يكون له غلة لم يبلغ أوانها , أو دين مؤجل يحل أجله بعد مدة , ففي جواز إعطائه من هذا السهم إشكال. وإن كان الأقوى عدم الجواز [٥] ,