responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 261

( مسألة ١٩ ) : إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أن دينه في معصية ارتجع منه. إلا إذا كان فقيراً [١] , فإنه يجوز احتسابه عليه من سهم الفقراء. وكذا إذا تبين أنه غير مديون. وكذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدين.

( مسألة ٢٠ ) : لو ادعى أنه مديون , فإن أقام بينة قبل قوله , وإلا فالأحوط عدم تصديقه [٢] وإن صدقه الغريم. فضلا عما لو كذبه , أو لم يصدقه.

( مسألة ٢١ ) : إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثمَّ صرفه في غيره ارتجع منه [٣].

( مسألة ٢٢ ) : المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة [٤] لا القصد من حين الاستدانة. فلو استدان للطاعة فصرف في المعصية لم يعط من هذا السهم , وفي العكس بالعكس.

( مسألة ٢٣ ) : إذا لم يكن الغارم متمكناً من الأداء حالا وتمكن بعد حين , كأن يكون له غلة لم يبلغ أوانها , أو دين مؤجل يحل أجله بعد مدة , ففي جواز إعطائه من هذا السهم إشكال. وإن كان الأقوى عدم الجواز [٥] ,

______________________________________________________

[١] يظهر الكلام فيه مما سبق في المسألة الرابعة عشرة.

[٢] لما سبق في العبد المكاتب.

[٣] لما سبق في المكاتب. وعن الشيخ في المبسوط والجمل : العدم وقد أشرنا إلى وجهه وضعفه في المكاتب.

[٤] كما يقتضيه ظاهر النص والفتوى.

[٥] كأنه : لصدق التمكن وعدم العجز عن الأداء , كما يشير اليه‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست