اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 260
( مسألة ١٧ ) : إذا كان دينه مؤجلا , فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله. وإن كان الأقوى الجواز [١].
( مسألة ١٨ ) : لو كان كسوباً يقدر على أداء دينه بالتدريج , فان كان الديان مطالباً فالظاهر جواز إعطائه [٢] من هذا السهم , وإن لم يكن مطالباً فالأحوط عدم إعطائه [٣].
من سهم الغارمين الذين ينادون بنداء الجاهلية شيئاً. قلت : وما نداء الجاهلية؟ قال (ع) : هو الرجل يقول : يا آل بني فلان , فيقع بينهم القتل والدماء. فلا تؤدوا ذلك من سهم الغارمين » [١]. فتأمل.
[١] قال في الجواهر : « وفي اعتبار الحلول وجهان , ولكن مقتضى إطلاق النص والفتوى عدمه .. ». وكأن منشأ اعتبار الحلول انصراف الدليل إليه , لأن المؤجل غير معدود عرفاً من النفقات إلا بعد الحلول.
[٢] لصدق الغرم , وعدم التمكن من الوفاء.
[٣] كأنه : لاحتمال انصراف الدليل إلى صورة وقوع المديون في ضيق المطالبة , كما قد يشير إليه التعبير بال ( فك ) في مرسل القمي [٢] وقول السائل في مرسل محمد بن سليمان : « وليس له غلة ينتظر إدراكها , ولا دين ينتظر محله , ولا مال غائب ينتظر قدومه » [٣]. لكنه كما ترى إذ المراد من الفك في المرسل مجرد فك الذمة وإفراغها. وما في خبر محمد ابن سليمان لا يصلح للتقييد , لأنه في السؤال. ولو سلم لم يفرق بين صورتي المطالبة وعدمها. فالمدار صدق الحاجة والعجز عن الأداء عرفاً , فان صدق جاز الصرف , وإلا فلا.
[١] الوسائل باب : ٤٨ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.