responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 259

فيها في حال عدم التكليف لصغر أو جنون. ولا فرق في الجاهل بين كونه جاهلا بالموضوع أو الحكم.

( مسألة ١٦ ) : لا فرق بين أقسام الدين [١] , من قرض , أو ثمن مبيع , أو ضمان مال , أو عوض صلح , أو نحو ذلك , كما لو كان من باب غرامة إتلاف [٢]. فلو كان الإتلاف جهلا أو نسياناً , ولم يتمكن من أداء العوض , جاز إعطاؤه من هذا السهم , بخلاف ما لو كان على وجه العمد والعدوان [٣].

______________________________________________________

[١] للإطلاق.

[٢] كما استظهره في الجواهر. لكن النصوص ـ مثل مرسل القمي [١] وخبر الحسين بن علوان [٢] , وخبر محمد بن سليمان [٣] , وخبر موسى ابن بكر [٤] غير شاملة له. وقد يشمله بعض نصوص وفاء الدين من الزكاة. لكنه غير ظاهر في كونه من سهم الغارمين , فعموم الحكم له لا بد أن يكون لعموم الآية الشريفة , وعدم صلاحية النصوص لتقييدها , إما لقصور السند , أو هو مع الدلالة.

[٣] لأنه من الدين في المعصية. اللهم إلا أن يقال : الظاهر من الدين في المعصية الدين في سبيل المعصية , لا الدين المسبب عن المعصية , فإنه معصية في الدين. فيكون المقام من قبيل ثمن البيع وقت النداء إذا كان ثمن المبيع ديناً. نعم يمكن أن يستفاد من صحيح ابن الحجاج : « ولا تعطين‌


[١] تقدم ذلك في المسألة السابقة.

[٢] الوسائل باب : ٤٨ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.

[٣] تقدم ذلك في المسألة السابقة.

[٤] الوسائل باب : ٤٦ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست