وكذا بناء على أنه من قبيل التكليف المحض لليتيم , بأن يكون مكلفاً استحباباً بالدفع. ولا ينافيه قصوره , إذ هو إنما ينافي توجه الخطاب إليه به لا مناط الخطاب , فاذا كان المناط موجوداً في فعله كان مستحباً له بعد البلوغ أيضاً كما قبله. أما إذا كان الخطاب متوجهاً إلى الولي لا غير فلا استحباب له بعد بلوغ اليتيم , لخروجه عن الولاية عليه حينئذ , ولا يجوز له التصرف في مال غيره قطعاً , ولا استحباب للصبي الذي قد بلغ لعدم الملاك المقتضي له.
وأقرب الوجوه الأول , وبعده الثاني. وحديث : « رفع القلم .. » [١]لا ينفي الثاني , لأنه مختص بنفي الإلزام. والذي ينفى الثالث : أن التقرب بالأداء ومصلحته إنما ترجع إلى اليتيم , والولي نائب عنه ـ كما في سائر التصرفات المالية ـ كما أشرنا إلى ذلك آنفاً.
[١] بلا خلاف. للنصوص المتقدمة في اعتبار العقل [٢] وظاهرها وإن كان الوجوب , لكنها محمولة على الاستحباب , كما تقدم في الصبي بعينه.
[٢] كما هو مذهب كثير من المحققين. لإطلاق أدلة النفي من دون معارض. وقيل بإلحاق المجنون بالصبي في الوجوب والاستحباب , لعدم الفرق بينهما في كثير من الأبواب. وهو ـ كما ترى ـ أشبه بالقياس.
[٣] لإطلاق الأدلة , خلافاً لجماعة ـ منهم العلامة في التذكرة وغيرها