اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 21
زكاة غلاته ومال تجارته. والمتولي لإخراج الزكاة هو الولي [١] ومع غيبته يتولاه الحاكم الشرعي [٢]. ولو تعدد الولي جاز لكل منهم ذلك [٣] , ومن سبق نفذ عمله [٤]. ولو تشاحوا في الإخراج وعدمه قدم من يريد الإخراج [٥]. ولو لم يؤد الولي إلى أن بلغ المولى عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إليه [٦].
بخلاف المقام لعدم شمول اليتيم , ولا للجنين مناسبة عرفية تقتضي التعدي إليه.
[١] لأن الإخراج المذكور إحدى جهات ولايته. أما غيره فلا يجوز له التصرف , لعموم حرمة التصرف في مال الغير.
[٢] لأنه ولي من لا ولي له. والغائب بمنزلة المعدوم , لعجزه عن القيام بشؤون الطفل.
[٣] لأن كلا منهم ولي مستقل.
[٤] عملا بدليل ولايته.
[٥] لإطلاق دليل الاستحباب , فاذا شمل حال عدم إرادة الإخراج من بعضهم كان لغيره العمل بمقتضاه.
[٦] هذا بناء على ما يظهر ـ مما دل على أن الزكاة في المال ـ من أنها من الحقوق المالية ظاهر. إذ عليه يبقى الحق المذكور إلى أن يؤدى ولو بعد البلوغ. ولا ينافي ذلك عدم وجوب الأداء , إذ لا مانع عقلا من ملك الفقير جزءاً من المال بنحو يستحب دفعه إليه ولا يجب , نظير ما قد يقال في جواز الرجوع في الهبة , وجواز الرجوع في المعاطات قبل التصرف فقد قيل : إن الرجوع لا بعنوان الفسخ , بل بعنوان تملك مال الغير. وإن كان هو ضعيفاً كما حررناه في محله.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 21