responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 21

زكاة غلاته ومال تجارته. والمتولي لإخراج الزكاة هو الولي [١] ومع غيبته يتولاه الحاكم الشرعي [٢]. ولو تعدد الولي جاز لكل منهم ذلك [٣] , ومن سبق نفذ عمله [٤]. ولو تشاحوا في الإخراج وعدمه قدم من يريد الإخراج [٥]. ولو لم يؤد الولي إلى أن بلغ المولى عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إليه [٦].

______________________________________________________

بخلاف المقام لعدم شمول اليتيم , ولا للجنين مناسبة عرفية تقتضي التعدي إليه.

[١] لأن الإخراج المذكور إحدى جهات ولايته. أما غيره فلا يجوز له التصرف , لعموم حرمة التصرف في مال الغير.

[٢] لأنه ولي من لا ولي له. والغائب بمنزلة المعدوم , لعجزه عن القيام بشؤون الطفل.

[٣] لأن كلا منهم ولي مستقل.

[٤] عملا بدليل ولايته.

[٥] لإطلاق دليل الاستحباب , فاذا شمل حال عدم إرادة الإخراج من بعضهم كان لغيره العمل بمقتضاه.

[٦] هذا بناء على ما يظهر ـ مما دل على أن الزكاة في المال ـ من أنها من الحقوق المالية ظاهر. إذ عليه يبقى الحق المذكور إلى أن يؤدى ولو بعد البلوغ. ولا ينافي ذلك عدم وجوب الأداء , إذ لا مانع عقلا من ملك الفقير جزءاً من المال بنحو يستحب دفعه إليه ولا يجب , نظير ما قد يقال في جواز الرجوع في الهبة , وجواز الرجوع في المعاطات قبل التصرف فقد قيل : إن الرجوع لا بعنوان الفسخ , بل بعنوان تملك مال الغير. وإن كان هو ضعيفاً كما حررناه في محله.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست