responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 23

في أثناء الحول , وكذا السكران. فالاغماء والسكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه , ولا ينافيان الوجوب [١] إذا عرضا حال التعلق في الغلات.

( مسألة ٤ ) : كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيده فيما ملكه [٢] , على المختار من كونه مالكاً. وأما على القول بعدم ملكه فيجب عليه مع التمكن العرفي من التصرف فيه.

( مسألة ٥ ) : لو شك حين البلوغ [٣] في مجي‌ء وقت التعلق من صدق الاسم وعدمه ـ أو علم تاريخ البلوغ وشك‌

______________________________________________________

على ما حكي ـ فنفوه عنه , إلحاقاً له بالمجنون. ووجهه غير ظاهر , كما عن المدارك والكفاية وغيرهما. إذ مجرد عدم صلاحيته عقلا لتوجه الخطاب اليه ـ لفقد القدرة والشعور ـ غير كاف في تقييد مناطات الأحكام التكليفية ـ كالنائم ـ فضلا عن تقييد الأحكام الوضعية , فتشمله الأحكام الوضعية كما تشمله مناطات الأحكام التكليفية.

[١] يعني : لا ينافيان ثبوت الزكاة وضعاً , وثبوت مناط وجوب إيتائها تكليفاً , لما سبق.

[٢] لخروجه عن ملك السيد , وقد عرفت اعتباره في الوجوب.

[٣] إذا كان المراد الشك حين البلوغ في تحقق أوان التعلق قبل البلوغ فلا أثر لهذا الشك , إذ على التقديرين من التحقق وعدمه لا إلزام بالزكاة وإن كان المراد الشك في تحقق أوان التعلق حين البلوغ , فكذلك بناء على ما تقدم منه : من اعتبار سبق البلوغ. نعم بناء على ما استظهرناه : من الاكتفاء في الوجوب بالاقتران بين زمان التعلق وزمان البلوغ , يكون للشك أثر. وحينئذ فالمرجع أصالة عدم تحقق ما به يكون التعلق , المقتضية لعدم الوجوب.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست