اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 23
في أثناء الحول , وكذا السكران. فالاغماء والسكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه , ولا ينافيان الوجوب [١] إذا عرضا حال التعلق في الغلات.
( مسألة ٤ ) : كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيده فيما ملكه [٢] , على المختار من كونه مالكاً. وأما على القول بعدم ملكه فيجب عليه مع التمكن العرفي من التصرف فيه.
( مسألة ٥ ) : لو شك حين البلوغ [٣] في مجيء وقت التعلق من صدق الاسم وعدمه ـ أو علم تاريخ البلوغ وشك
على ما حكي ـ فنفوه عنه , إلحاقاً له بالمجنون. ووجهه غير ظاهر , كما عن المدارك والكفاية وغيرهما. إذ مجرد عدم صلاحيته عقلا لتوجه الخطاب اليه ـ لفقد القدرة والشعور ـ غير كاف في تقييد مناطات الأحكام التكليفية ـ كالنائم ـ فضلا عن تقييد الأحكام الوضعية , فتشمله الأحكام الوضعية كما تشمله مناطات الأحكام التكليفية.
[١] يعني : لا ينافيان ثبوت الزكاة وضعاً , وثبوت مناط وجوب إيتائها تكليفاً , لما سبق.
[٢] لخروجه عن ملك السيد , وقد عرفت اعتباره في الوجوب.
[٣] إذا كان المراد الشك حين البلوغ في تحقق أوان التعلق قبل البلوغ فلا أثر لهذا الشك , إذ على التقديرين من التحقق وعدمه لا إلزام بالزكاة وإن كان المراد الشك في تحقق أوان التعلق حين البلوغ , فكذلك بناء على ما تقدم منه : من اعتبار سبق البلوغ. نعم بناء على ما استظهرناه : من الاكتفاء في الوجوب بالاقتران بين زمان التعلق وزمان البلوغ , يكون للشك أثر. وحينئذ فالمرجع أصالة عدم تحقق ما به يكون التعلق , المقتضية لعدم الوجوب.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 23