responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 211

العشر , مثل النقدين.

الخامس : الحلي. وزكاته إعارته لمؤمن.

السادس : المال الغائب , أو المدفون الذي لا يتمكن من التصرف فيه , إذا حال عليه حولان أو أحوال , فيستحب زكاته لسنة واحدة بعد التمكن.

السابع : إذا تصرف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة , فإنه يستحب إخراج زكاته بعد الحول.

فصل في أصناف المستحقين للزكاة

ومصارفها : ثمانية [١] :

الأول والثاني : الفقير والمسكين [٢].

______________________________________________________

فصل في أصناف المستحقين للزكاة‌

[١] بنص القرآن [١] , وإجماع المسلمين , كذا في المستند. وقريب منه ما عن غيره. لكن في الشرائع : عدها سبعة , بجعل الفقير والمسكين صنفاً واحداً. لكنه خلاف ما عرفت , وخلاف صريح بعض النصوص.

وعن أبي حنيفة : أن العاملين يعطون عوضاً وأجراً , لا زكاة. وفيه ما يأتي في محله.

[٢] قد وقع الخلاف في اتحادهما معنى وتغايرهما , مع التساوي بينهما‌


[١] يشير بذلك إلى قوله تعالى ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوية : ٦٠.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست