responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 210

إحداهما بربح الأخرى.

الثاني مما يستحب فيه الزكاة : كل ما يكال أو يوزن [١] مما أنبتته الأرض , عدا الغلات الأربع فإنها واجبة فيها , وعدا الخضر , كالبقل , والفواكه : والباذنجان , والخيار , والبطيخ ونحوها. ففي صحيحة زرارة : « عفا رسول الله 6 عن الخضر. قلت : وما الخضر؟ قال (ع) : كل شي‌ء لا يكون له بقاء , البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك , مما يكون سريع الفساد .. » [١]. وحكم ما يخرج من الأرض , مما يستحب فيه الزكاة , حكم الغلات الأربع , في قدر النصاب , وقدر ما يخرج منها , وفي السقي والزرع ونحو ذلك.

الثالث : الخيل الإناث. بشرط أن تكون سائمة , ويحول عليها الحول. ولا بأس بكونها عوامل , ففي العتاق منها ـ وهي التي تولدت من عربيين ـ كل سنة ديناران , هما مثقال ونصف صيرفي. وفي البراذين من كل سنة دينار , ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي. والظاهر ثبوتها حتى مع الاشتراك فلو ملك اثنان فرساً تثبت الزكاة بينهما.

الرابع : حاصل العقار المتخذ للنماء , من البساتين , والدكاكين , والمساكن , والحمامات , والخانات , ونحوها. والظاهر اشتراط النصاب , والحول. والقدر المخرج ربع‌

______________________________________________________

[١] قد تقدم الكلام في الموارد المذكورة إجمالا. فراجع.


[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه حديث : ٩.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست