في المصداق وعدمه. وقد حكى غير واحد : الاتفاق على دخول أحدهما في الآخر عند الانفراد وعدمه عند الاجتماع. كما لا إشكال في أن المسوغ لاعطائهما من الزكاة عنوان خاص تعرضت له النصوص , فيكون هو المدار في الجواز وعدمه. ولأجل ذلك لا ثمرة مهمة في تحقيق ذلك. إلا بناء على وجوب البسط في المقام , وفيما لو أوصى أو وقف أو نذر للفقير أو للمسكين إذا قصد معنى اللفظ إجمالا.
والذي يظهر من صحيح أبي بصير : « قلت لأبي عبد الله (ع) : قول الله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ ... ). قال (ع) : الفقير الذي لا يسأل الناس , والمسكين أجهد منه , والبائس أجهدهم » [١] وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) : « أنه سأله عن الفقير والمسكين فقال (ع) : الفقير الذي لا يسأل , والمسكين الذي هو أجهد منه , الذي يسأل » [٢]مغايرتهما مفهوماً ومصداقاً. ودعوى ظهورهما في تفسير الفقير والمسكين في آية الزكاة في غير محلها , إذ لا قرينة على ذلك في الثاني والأول وإن كان مورده الآية , لكنه ـ بقرينة ذكر البائس ـ ظاهر في إرادة تفسير اللفظين مطلقاً , فالعمل عليهما في جميع الموارد في محله.
[١] كما هو المشهور. ويقتضيه الصحيحان المذكوران. وعن ابن إدريس : أن الفقير أسوأ حالا من المسكين , وحكي أيضاً عن جماعة من الفقهاء واللغويين. واستدل لهم ببعض الوجوه , الضعيفة في نفسها , فضلا عن صلاحيتها لمعارضة الصحيحين.
[١] الوسائل باب : ١ من أبواب مستحقي الزكاة حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب مستحقي الزكاة حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 212