responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 209

لا يصح وفاؤه بها [١] بدفع تمام النصاب. نعم مع تلفها , وصيرورتها في الذمة حالها حال سائر الديون [٢]. وأما زكاة التجارة فالدين المطالب به مقدم عليها , حيث أنها مستحبة , سواء قلنا بتعلقها بالعين أو بالقيمة. وأما مع عدم المطالبة , فيجوز تقديمها على القولين أيضاً , بل مع المطالبة , أيضاً إذا أداها صحت وأجزأت , وإن كان آثماً من حيث ترك الواجب.

( مسألة ٥ ) : إذا كان مال التجارة أحد النصب المالية , واختلف مبدء حولهما , فان تقدم حول المالية سقطت الزكاة للتجارة [٣] , وإن انعكس , فان اعطى زكاة التجارة قبل حلول حول المالية سقطت , وإلا كان كما لو حال الحولان معاً في سقوط مال التجارة.

( مسألة ٦ ) : لو كان رأس المال أقل من النصاب ثمَّ بلغه في أثناء الحول , استأنف الحول عند بلوغه [٤].

( مسألة ٧ ) : إذا كان له تجارتان , ولكل منهما رأس مال , فلكل منهما شروطه [٥] وحكمه , فإن حصلت في أحدهما دون الأخرى استحبت فيها فقط. ولا يجبر خسران‌

______________________________________________________

[١] لما تقدم : من المنع من التصرف في النصاب , لتعلق الزكاة به.

[٢] بل لا تبعد دعوى أهميتها منها , كما يظهر من ملاحظة أدلة وجوبها. وبقية المسألة ظاهرة.

[٣] لنقص النصاب في أثناء الحول. ومنه يظهر وجه ما بعده.

[٤] بلا خلاف ولا شبهة كما قيل. وقد تقدمت الإشارة إلى وجهه.

[٥] للتعدد المانع من إلحاق إحداهما للأخرى.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست