[١] عملا بأدلة نفي الزكاة وثبوتها , وشرطية الشرائط. وما ذكره هو المشهور. وعن الكركي : عدم ثبوت الزكاة في حصة العامل , وعن الأردبيلي الميل اليه : إما لأن العامل لا يملك الربح إلا بعد الإفضاض أو القسمة وفيه : أن المشهور كون الملك بالظهور , ولا يتوقف على ما ذكر. فتأمل. وإما لعدم التمكن من التصرف , الذي هو شرط الزكاة. وفيه : أن المنع الناشئ عن الشركة غير قادح في ثبوت الزكاة. وإما لاختصاص أدلة زكاة التجارة بالتاجر , فلا تشمل العامل. وفيه : أنك عرفت أن مال التجارة أعم من العين والمنفعة , وعمل العامل من قبيل الثاني , فالمضاربة نوع من التجارة على العمل. وإما لموثق سماعة : « عن الرجل يربح في السنة خمسمائة وستمائة وسبعمائة , هي نفقته , وأصل المال مضاربة. قال (ع) : ليس عليه في الربح زكاة » [١]. وفيه : أن ظاهر قوله (ع) : ( نفقته ) أنها لا يحول عليها الحول , فلا يثبت المدعى. وإما لعدم تمامية ملك الربح , لأنه وقاية لرأس المال. وفيه : أن كونه وقاية لا يوجب نقصاً في الملك , غاية الأمر : أن المملوك في معرض الزوال والانتفاء , ومجرد ذلك لا يوجب قصوراً في الملك.
[٢] لأنها تصرف في المال المشترك , الذي لا يجوز التصرف فيه بغير إذن الشريك.
[٣] بلا خلاف ولا إشكال , لتعلقها بالعين.
[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه حديث : ٦.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 208