responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 18

ومع عدم العلم بها فالأحوط الإخراج [١].

السادس : النصاب , كما سيأتي تفصيله.

( مسألة ١ ) : يستحب للولي الشرعي [٢] إخراج الزكاة في غلات غير البالغ يتيماً كان أو لا , ذكراً كان أو أنثى ـ دون النقدين [٣]. وفي استحباب إخراجها من مواشيه إشكال [٤] ,

______________________________________________________

[١] قد عرفت ما يكون وجهاً للتوقف. كما عرفت : أن الأقرب العدم.

[٢] الظاهر أن الاستحباب ملاكاً بالنسبة إلى الطفل , والولي نائب عنه في الامتثال , كما في سائر موارد النيابة , فمصلحة الخطاب راجعة إلى الطفل لا إلى وليه. وكأن الوجه في تخصيص الولي بالاستحباب : أن موضوعه ـ وهو الإخراج ـ من التصرفات المالية التي لا تصح من الطفل ولو بإذن الولي على المشهور , فلو قيل بصحة تصرفه بإذن الولي , أمكن توجه الخطاب إليه إذا كان مميزاً , وإن جاز للولي القيام عنه في امتثاله إذا كان أصلح في نظره.

وكيف كان فما ذكره هو المعروف بين القائلين بعدم وجوب الزكاة في غلات الطفل. ومستندهم : صحيح زرارة ومحمد عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) أنهما قالا : « ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت. شي‌ء. فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة » [١]بناء منهم على حمله على الاستحباب , كما تقدم. وقيل بنفي الاستحباب ـ كما عن العلامة الطباطبائي ـ حملا للصحيح على التقية. وقد عرفت : أن الحمل على التقية فرع امتناع الجمع العرفي , لا مع إمكانه. ثمَّ إن مورد الرواية خصوص اليتيم , فالتعدي إلى غيره يتوقف على عدم الفضل. أو على ثبوت الأولوية.

[٣] إجماعاً ظاهراً. لعدم الدليل على الاستحباب.

[٤] ينشأ : من دعوى عدم القول بالفصل بين المواشي والغلات ,


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست