المقتضية لاستحباب الزكاة فيها كما في الغلات. ومن أن الاعتماد على مثل ذلك في التصرف في مال الطفل مخالفة لما دل على عدم جواز التصرف فيه كما تقدم.
[١] كما نسب إلى الأكثر تارة , والأشهر أخرى , والمشهور ثالثة. وعن المعتبر والمنتهى وغيرهما : الإجماع عليه , كما يقتضيه مصحح ابن مسلم : « قلت لأبي عبد الله (ع) : هل على مال اليتيم زكاة؟ قال (ع) : لا إلا أن تتجر به , أو تعمل به » [١] وخبر محمد بن الفضيل : « عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم , هل يجب على مالهم زكاة؟ فقال (ع) : لا يجب في مالهم زكاة حتى يعمل به , فاذا عمل به وجبت الزكاة. فأما إذا كان موقوفاً فلا زكاة عليه » [٢]ونحوهما غيرهما.
وظاهرهما وإن كان وجوب الزكاة , إلا أنه يجب رفع اليد عنه بالاتفاق المحكي على الاستحباب , إذ لم ينقل القول بالوجوب إلا عن المفيد (ره) في المقنعة , وقد حمله الشيخ (ره) ـ الذي هو أعرف من غيره بمراده ـ على الاستحباب , وهذا هو العمدة في رفع اليد عن ظاهر النصوص. وأما إطلاقات : « ليس على مال اليتيم زكاة » [٣]فإنها مقيدة بها. وكذا ما دل على عدم وجوب الزكاة في مال التجارة , فإن الجمع العرفي يقتضي تقديم نصوص المقام عليه , لأنها أخص.
هذا وعن الحلي في مكاسب السرائر , والسيد في المدارك : نفي المشروعية
[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٤.