responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 17

والمدار في التمكن على العرف [١]. ومع الشك يعمل بالحالة السابقة [٢].

______________________________________________________

قبلها فإنها من قبيل عدم التمكن العقلي.

[١] قال في الجواهر : « إن المدار في التمكن من التصرف على العرف وإن لم يكن هذا اللفظ بخصوصه موجوداً في النصوص , لكن قد عرفت أن الموجود فيها ما يرادفه. وحينئذ لا عبرة بالعجز عن بعض التصرفات مع صدقه. كما لا عبرة بالتمكن من البعض مع صدق سلبه , ومع فرض عدم تنقيح العرف لبعض الأفراد قد يقوى سقوط الزكاة للأصل , بعد قاعدة أن الشك في الشرط شك في المشروط. وربما احتمل الوجوب , للإطلاق ورجوع الشك في الفرض إلى الشك في الاشتراط لا في تحقق الشرط , والأول أظهر ».

أقول : قوله : « ومع فرض عدم تنقيح .. » ظاهر في كون الشبهة مفهومية. وعليه فاللازم الرجوع إلى عموم الوجوب , لوجوب الرجوع الى العام أو المطلق عند إجمال الخاص أو المقيد , لاقتضاء الاجمال الشك في في زيادة التخصيص , المحكم فيه أصالة العموم أو الإطلاق , ولا مجال للرجوع إلى أصالة البراءة أو الاستصحاب. وإن كان المراد الشبهة الموضوعية الخارجية فالمرجع استصحاب الحالة السابقة , ومع الجهل بها فالمرجع استصحاب العدم أو أصالة البراءة , بناء على أن ظاهر الأدلة التقييد. ولو بني على التخصيص فكذلك , بناء على عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ولو بني على الجواز كان المرجع عموم الوجوب. والظاهر من النصوص المتقدمة كونها مقيدة لإطلاقات الوجوب , فعدم وجوب الزكاة متعين.

[٢] يعني : الشك في الشبهة الخارجية الموضوعية. أما مع الشك في المفهوم العرفي فالمرجع أصالة الإطلاق , كما عرفت.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست