responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 134

فلا يترك الاحتياط فيه. كالإشكال في العلس ـ الذي هو كالحنطة. بل قيل : إنه نوع منها , في كل قشر حبتان , وهو طعام أهل صنعاء ـ فلا يترك الاحتياط فيه أيضاً. ولا تجب الزكاة في غيرها [١] , وإن كان يستحب إخراجها من كل ما تنبت الأرض , مما يكال أو يوزن من الحبوب , كالماش والذرة , والأرز , والدخن , ونحوها. إلا الخضر والبقول. وحكم ما يستحب فيه حكم ما يجب فيه [٢] , في قدر النصاب ,

______________________________________________________

والمسالك والروضة وغيرها. وجوب الزكاة فيه , وفي العلس إلحاقاً لها بالشعير والحنطة. وفي الشرائع , وعن التذكرة والموجز وغيرها : العدم , بل نسب إلى المشهور.

ووجه الأول : دعوى جماعة من أهل اللغة : أن السلت ضرب من الشعير , وأن العلس ضرب من الحنطة. وفيه : أن كلام أهل اللغة لا يراد منه بيان الفردية للمفهوم العرفي , بل الفردية للمفهوم الحقيقي. مثل قولنا : « البخار ماء » , و« الغبار تراب » , و« الدخان رماد » ونحو ذلك , مما يراد منه بيان وحدة الحقيقة لا غير. ولو سلم الأول فهو مخالف للمفهوم منهما عرفاً , كما يشير الى ذلك مصحح محمد بن مسلم : « سألته عن الحبوب ما يزكى منها. قال (ع) : البر , والشعير , والذرة , والدخن , والأرز , والسلت , والعدس .. » [١]. ونحوه غيره. والحال في العلس هو الحال في السلت.

[١] كما تقدم في أوائل المبحث.

[٢] للإطلاق المقامي لأدلة الاستحباب , فان عدم تعرضها لبيان الخصوصيات المذكورة ظاهر في إيكال بيانها إلى بيان ما تجب فيه.


[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث : ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست