responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 135

وكمية ما يخرج منه , وغير ذلك. ويعتبر في وجوب الزكاة في الغلات أمران :

الأول : بلوغ النصاب [١] , وهو بالمن الشاهي [٢]

______________________________________________________

[١] بلا خلاف ولا إشكال. وقد نقل الإجماع عليه جماعة كثيرة , كالنصوص الدالة عليه. منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « ما أنبتت الأرض من الحنطة , والشعير , والتمر , والزبيب ما بلغ خمسة أوسق والوسق ستون صاعاً , فذلك ثلاثمائة صاع , ففيه العشر. وما كان يسقى بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر. وما سقت السماء والسيح , أو كان بعلاً ففيه العشر تاماً. وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شي‌ء , وليس فيما أنبتت الأرض شي‌ء , إلا في هذه الأربعة أشياء » [١]. ونحوه غيره.

نعم في المرسل عن ابن سنان : « عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير؟ فقال (ع) : وسق » [٢] , وفي موثق الحلبي : « في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر؟ قال (ع) : في ستين صاعاً » [٣] وفي خبر أبي بصير : « لا يكون في الحب , ولا في النخل , ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين , والوسق ستون صاعاً » [٤]. لكن الجميع محمول ـ إجماعاً ـ على الاستحباب , أو غيره جمعاً. ومثلها ما تضمن ثبوت الزكاة في القليل والكثير.

[٢] قد حكي عن جماعة دعوى الإجماع ـ صريحاً وظاهراً ـ على أن الصاع أربعة أمداد , وأن المد رطلان وربع بالرطل العراقي , ورطل ونصف‌


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب زكاة الغلات حديث : ٥.

[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب زكاة الغلات حديث : ٤.

[٣] الوسائل باب : ١ من أبواب زكاة الغلات حديث : ١٠.

[٤] الوسائل باب : ٣ من أبواب زكاة الغلات حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست