[١] بلا خلاف ولا إشكال. وقد نقل الإجماع عليه جماعة كثيرة , كالنصوص الدالة عليه. منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « ما أنبتت الأرض من الحنطة , والشعير , والتمر , والزبيب ما بلغ خمسة أوسق والوسق ستون صاعاً , فذلك ثلاثمائة صاع , ففيه العشر. وما كان يسقى بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر. وما سقت السماء والسيح , أو كان بعلاً ففيه العشر تاماً. وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء , وليس فيما أنبتت الأرض شيء , إلا في هذه الأربعة أشياء » [١]. ونحوه غيره.
نعم في المرسل عن ابن سنان : « عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير؟ فقال (ع) : وسق » [٢] , وفي موثق الحلبي : « في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر؟ قال (ع) : في ستين صاعاً » [٣] وفي خبر أبي بصير : « لا يكون في الحب , ولا في النخل , ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين , والوسق ستون صاعاً » [٤]. لكن الجميع محمول ـ إجماعاً ـ على الاستحباب , أو غيره جمعاً. ومثلها ما تضمن ثبوت الزكاة في القليل والكثير.
[٢] قد حكي عن جماعة دعوى الإجماع ـ صريحاً وظاهراً ـ على أن الصاع أربعة أمداد , وأن المد رطلان وربع بالرطل العراقي , ورطل ونصف
[١] الوسائل باب : ١ من أبواب زكاة الغلات حديث : ٥.
[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب زكاة الغلات حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب : ١ من أبواب زكاة الغلات حديث : ١٠.
[٤] الوسائل باب : ٣ من أبواب زكاة الغلات حديث : ٣.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 135